03/06/1997
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 75/1997
- التاريخ
- 03/06/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات المتعلقة بالاسقاط من التمديد القانوني في حال انتفاء التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي
-
وحيث ان الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية
واستئنافا ادعاء ودفاعا مطالب واسبابا, هي دعوى ايجارات ولا خلاف بين
فريقي النزاع على وصفها هذا, وقد اكد مستدعي النقض هذا الوصف في
استدعائه هذا في عرضه للوقائع وللسبب التمييزي المتعلق بمخالفة المادة
27 من قانون الايجارات رقم 160/92 كما بسطه, كما نصت المادة 365 محاكمات
مدنية على ان موضوع النزاع يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار
واللوائح, كما طلبت الجهة المميز عليها البت بالنزاع مشيرة الى ان
التمييز مردود شكلا عملا بالمادة بالمادة 21 من قانون الايجارات رقم
160/92 .
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى
الايجارات الا ان القانون رقم 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء
وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه : "ان
الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم
الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط".
وحيث ان المميز عليها - المدعية بداية - طلبت بداية واستئنافا اسقاط
المميز المدعى عليها من حقه في التمديد القانوني, وان القرار المميز
اسقط المستأنف - المميز من حقه بالتمديد القانوني تصديقا للحكم
الابتدائي الذي كان قد قضى باسقاط المدعى عليه من الحق بالتمديد
القانوني سندا لاحكام المادة 10 فقرة واو من القانون رقم 160/92 فيما
يتعلق بالمأجور موضوع هذه الدعوى.
وحيث ان القرار المطعون فيه يكون غير قابل للتمييز لانه قضى بتصديق
الحكم المستأنف ولا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم البدائي في ما
يتعلق بالاسقاط من حق التمديد ويقتضي رد التمييز شكلا لذلك.
وحيث ان القول باخضاع عقد ايجار العقارات المبنية لاحكام القانون رقم
160/92 لا يعني ان لا يطبق عليها اي قانون اخر, اذ ان ما لم يرد عليه نص
في قانون الايجارات, يكمله ما ورد في قانون الموجبات والعقود او اي
قانون اخر ما لم يكن تعارض بين القانونين في هذا الصدد.
وحيث ان دعاوى الايجارات التي تنشأ عن علاقات المالك والمستأجر وفي
عدادها هذه الدعوى, سواء كان حلها يقتضي الرجوع الى قانون الايجارات ام
الى قانون الموجبات والعقود ام الى قانون اخر تكون جميعها خاضعة لجهة
اصول المراجعة-بصورة الزامية الى المادة 21 فقرة 2 المعدلة من القانون
رقم 160/92 المحدد, وان الاحكام الاستثنائية الصادرة في دعاوى الايجارات
الا تقبل الطعن تمييزا لا ضمن الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 21
المذكورة والمشار اليها آنفا.
وحيث ان مجمل ما تقدم يحتم القول بعدم قابلية القرار المميز الصادر في
دعوى ايجارات دون وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي
لجهة الاسقاط من حق التمديد, للطعن عن طريق التمييز ويحتم بالتالي رد
التمييز شكلا.