22/07/1997
تمييز مدني حكم رقم : 127 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 127/1997
- التاريخ
- 22/07/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطعن تمييزا في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى ترمي الى اعادة تشييد البناء الكائن فيه المأجور
-
وحيث ان
دعاوى الايجارات في لبنان - قبل التشريع السائد حاليا - لم تكن تقبل
الطعن تمييزا وكان المشترع قد منع الطعن عن طريق التمييز في الاحكام
الاستئنافية الصادرة في دعاوى الايجارات في التشريعات المتعاقبة الا ان
المشترع عاد فأجاز الطعن عن طريق التمييز في دعاوى الايجارات ولكن بصورة
استثنائية مشروطة في حالة حددها حصرا اذ انه بعد ان نص في الفقرة
الثانية من المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/1992 على ان الحكم
الاستئنافي في دعاوى الايجارات لا تقبل من طرق المراجعة العادية
الاستثنائية سوى الاعتراض عاد فمضى في الفقرة الثالثة من هذه المادة
علىان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم
الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط وكانت المادة العاشرة من هذا
القانون قد حددت حالات الاسقاط من التمديد في فقراتها أ - ب - ج - د -
هـ - و - ز - ح على سبيل الحصر.
وحيث انه لا جدال في ان الدعوى الحالية هي دعوى ايجارات قدمتها المدعية
المميزة على هذا الاساس وكما وصفتها في استدعائها التمييزي امام القاضي
المنفرد الناظر في قضايا الايجارات في بيروت ثم استأنفتها امام الغرفة
الاستئنافية الخامسة في بيروت الناظرة في دعاوى الايجارات ايضا.
وحيث ان موضوع دعوى الايجارات هذه وكما وضعته المميزة ذاتها ليس الاسقاط
من حق التمديد بل هو الزام المدعى عليها المميز ضدها اعادة تشييد البناء
الذي كان مأجورها والاعفاء من البدل العادل.
وحيث ان موضوع الدعوى يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار
واللوائح ادعاءا ودفاعا اسبابا ومطالب عملا بالمادة 365 م م.
وحيث انه ما دام ان موضوع الدعوى ليس الاسقاط من حق التمديد فالقرار
الاستئنافي فيها لا يقبل التمييز عملا بالمادتين 21 و10 من القانون
160/1992 المجدد بالقانونين 504/1996 و605/1997 وذلك دون حاجة او فائدة
لبحث قابلية او عدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز في نطاق ما نصت
عليه المادة 615 م م. كون القرار الاستئنافي هذا قد صدر اثناء المحاكمة
وقبل ان يصدر الحكم النهائي قد تم الطعن فيه دون جاجة او فائدة لبحث
التعارض او عدمه بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي ودون حاجة لبحث سائر
الاسباب والمطالب بما فيها الاسباب التمييزية لعدم جواز بحثها.
وحيث ان الاستدعاء التمييزي تضمن في ما تضمن طعنا بالحكم الابتدائي
ويقتضي رد هذا الطعن من هذه الناحية شكلا بمقتضى المادة 704 محاكمات
مدنية التي عرفت الطعن بطريق التمييز على انه تقبل الطعن بطريق النقض
القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف...