13/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 66 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 66/1997
- التاريخ
- 13/05/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجار في النزاع المتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني
-
وبما ان النزاع في الدعوى
الحالية تمحور حول تمديد او عدم تمديد اجارة المميزة في العقار 583 رأس
بيروت خاصة وان الجهة المميز عليها ادلت بانه قد صار الاتفاق بين
الفريقين على فسخ الاجارة بعد انتهاء مدتها وتمديدها قانونا وان المميزة
قد تنازلت عن حقها بالتمديد وتعهدت بالاخلاء ضمن مهلة معينة.
وبما انه لا يعتد بما تدلي به المميزة بان الدعوى الحالية ليست دعوى
ايجارات لانها تتناول سند السحب المثل لبدل خلو المأجور ذلك لان دعواها
ترمي الى ابطال تعهدها باخلاء المأجور بالاضافة الى ابطال احد بنود عقد
الاجارة المتعلق ببدل الخلو المتمثل بسند السحب مما يجعل هذه الدعوى
دعوى ايجارات يكون سند السحب فرعا من اصل اي انه فرع من دعوى الايجارات
وهو متلازم مع هذه الدعوى فلا يخرج عن اطارها ويكون بذات موضوعها اي
موضوع ايجارات.
وبما ان قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد رقم 10/83 وما لحقه من
تعديلات وكذلك قوانين الايجارات المتعاقبة قبل وبعد اقامة الدعوى
الحالية حددت موضوع النزاع بمطالب الخصوم في الاستحضار واللوائح واكدت
على تلازم الطلبات وتداخلها ادعاء ودفاعا خصوصا في المواد 365 و30 و86/4
محاكمات مدنية والمادة 30 من قانون الايجارات رقم 22/83 تناط بالقاضي
المنفرد "والمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92" تناط بالقاضي
المنفرد..."وذلك منعا لصدور احكام متناقضة في النزاع الواحد.
وبما ان المادة 21 من قانون 160/92 نصت على انه تناط بالقاضي المنفرد
المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات
والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي وان حكمه لا يقبل من
طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض والاستئناف ولا يقبل
الحكم الاستئنافي التمييز الا اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم
الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط وان ذلك يسري على الاحكام
الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1/1/1987 ايا كان القانون الذي اعتمد في
هذه الاحكام.
وبما ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى
الايجارات الا ان القانون رقم 160/92 الممد وهو قانون استثنائي لا يمكن
التوسع في تفسيره سمح استثناء وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ
جاء في المادة 21 منه المشار اليه اعلاه ان الحكم الاستئنافي يقبل
التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من
حق التمديد فقط.
وبما ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة
العاشرة من القانون 160/92 والمادة الرابعة من القانون 20/92 في حين ان
دعوى ابطال التعهد بالاخلاء بالاضافة الى ابطال احد بنود عقد الاجارة
وما يلازم ذلك بغية القول بتمديد هذه الاجارة غير مشار اليها في المواد
المذكورة.
وبما ان قوانين الاجارات هي قوانين استثنائية لا يصح التوسع في تفسيرها
وان حالة ابطال التعهد بالاخلاء بعد انتهاء مدة عقد الاجارة غير واردة
في عداد الحالات المحددة حصرا للاسقاط من حق التمديد في قوانين
الايجارات المتعاقبة فان شروط المادة 21 من القانون 160/92 تكون غير
متوافرة في الدعوى الحالية ويكون القرار الاستئنافي في هذه الدعوى
غيرقابل للطعن به عن طريق التمييز باعتبار ان ابطال التعهد بالاخلاء
للقول بتمديد الاجارة لاعلاقة له بالاسقاط من حق التمديد القانوني في
المادة المذكورة.