07/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1997
- التاريخ
- 07/01/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني في حال عدم تعليل الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي
-
وحيث انه: اولا
لجهة الراتب الواجب اعتماده اساسا لاحتساب حقوق المميزژفقد عرض مجلس
العمل التحكيمي طلبات الفريقين وتأكد من التناقض الحاصل في اقوال المدعي
وعدم ابراز ما يؤيد حقيقة مقدار مرتبه الاخير, اذ ان المدعي حدد اجره
الاخير في استحضاره بمبلغ 1057 الف ليرة لبنانية ثم /1500/الف ليرة
لبنانية لاحقا واسند المجلس قراره على تعليل تأكيدي مسند الى عقد العمل
الاساسي وغير منطو على اي شك, واكد ولو بتعليل سريع على الحل القانوني
الواجب اعتماده بالاستناد الى مفهوم الوقائع التي استثبتها وبينها في
تأسيس قراره.
وحيث انه من ناحية ثانية ولجهة مقدار تعويض الصرف التعسفي المحكوم به
فان مجلس العمل التحكيمي علل كيفية توصله الى تقدير هذا التعويض ولم
يغفل من الاوصاف القانونية المتروكة لتقديره وارتأى بما له من حق
التقدير وعلى ضوء ظروف الانهاء وحدة خدمة المدعي تحديد التعويض
المستحق... . فيكون القرار المطعون فيه غير فاقد للاساس القانوني ويكون
هذا السبب التمييزي الاول مردودا لعدم صحته.
- مفعول التنازل المسبق عن التعويض عن الفترة السابقة لعودة الاجير الى العمل مجددا
-
وحيث ان المميز يدلي بان تنازله
عن كافة حقوقه الناتجة له عن الفترة السابقة لعودته الى العمل مجددا
يعتبر باطلا حكما سندا للمادة 59 عمل.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي لكي يخالف القانون او يرفض تطبيقه يجب ان
يكون نص هذا القانون واضحا وصريحا ولا يتطلب اي تفسير خاص , وبالرغم من
ذلك فقد يخالف مضمونه ويستبعد تطبيقه في الحل الذي قضى به للنزاع
المعروض عليه.
وحيث ان المادة 59 من قانون العمل تستوجب الايضاح والتفسير بحيث يصبح
بالامكان تطبيقها على الدعوى الحاضرة, اذ انه لم يثبت في الملف ان
المميز تنازل عن حقوقه اثناء او قبل فترة الاستخدام لانه يوجد خلاف حول
"فترة الاستخدام" فضلا عن ان المميز لم يطلب تطبيق المادة 59 المشار
اليها آنفا خلال المرحلة البدائية, فيكون السبب الثاني هذا مستوجبا الرد
ايضا لعدم ثبوته ولعدم مخالفته الفقرة الاولى من المادة 708 من قانون
الاصول المدنية ويكون معه التمييز مردودا اساسا مما يفضي الى ابرام
القرار المطعون فيه.