الأحكام

20/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 169 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
169/1997
التاريخ
20/11/1997
الرئيس
مصطفى نور الدين
الأعضاء
جرمانوس، عجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز شكلا في دعاوى الايجار ومن حيث قيمة المنازع بشأنه

-

وحيث ان دعوى التملك بالافضلية

وان افترضت مستأجرا يقيمها بوجه المؤجر الجديد الذي تملكها من المالك

الاصلي فانها تبقى بطبيعتها والغاية منها تمليك المستأجر

عقارا-بالافضلية لغاية اسكانية خارج نطاق دعاوى الايجارات التي عنتها

المادة 30 من القانون رقم 22/83 وغير مستثناة من قابلية القرار

الاستئنافي الصادر فيها للطعن عن طريق التمييز.

وحيث لجهة قابلية القرار المطعون فيه للطعن بطريق التمييز بالنظر لقيمة

المتنازع عليه فانه بموجب المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات

المدنية يستثنى من التطبيق الفوري القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة

لما صدر من الاحكام او القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بها متى كانت

هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.

وحيث ان القانون رقم 529/96 المعمول به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية الحاصل في 27/6/1996 عدل المادة 709 أ.م.م بان جعل نصاب

الطعن بالتمييز يزيد عن ستة ملايين ل.ل. على ان يعتد بقيمة المتنازع

عليه بتاريخ تقديم التمييز وعلى ان يسرى هذا الاعتداد على الدعاوى

العالقة ويعمل به فور نشر هذا القانون.

وحيث وفقا لهذا التعديل فانه يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم

التمييز بالنسبة للقضية الحاضرة التي كانت عالقة عند صدور القانون رقم

529/96 اما بالنسبة للنصاب فان التمييز في هذه القضية يخضع للنصاب

المعمول به بتاريخ 29/5/1996 (تاريخ صدور القرار المطعون فيه) وهو مليون

وستماية الف ل.ل. عملا بالمادة الخامسة من اصول المحاكمات المدنية كون

رفع نصاب الطعن بالتمييز من مليون وستماية الف ل.ل. الى ستة ملايين ل.ل.

ينطوي على الغاء للطعن بطريق التمييز بالنسبة للدعاوى التي يتراوح قيمة

المتنازع عليه فيها بين مليون وستماية الف ل.ل. وستة ملايين ل.ل.

وحيث ان قيمة المنازع فيه بتاريخ تقديم هذا التمييز لا يمكن ان يقل عن

ستة ملايين ل.ل. حسب تقدير الجهة المميز عليها وعليه فان قيمة المنازع

فيه تفوق النصاب المعمول به والبالغ مليون وستماية الف ل.ل. ويكون

القرار المطعون فيه قابلا للطعن فيه بطريق التمييز من هذه الجهة ولا

يلتفت الى طلب الجهة المميزة بتعيين خبير لهذه الغاية لانتفاء مصلحتها.