الأحكام

31/07/1997

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/1997
التاريخ
31/07/1997
الرئيس
مصطفى نور الدين
الأعضاء
جرمانوس، عجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في دعوى الشفعة فيما يتعلق بقيمة العقار

-

وحيث يقتضي معرفة كا اذا كان طلب

التمييز الحالي يخضع للنصاب المحدد بما يفوق مليون وستماية الف ل.ل.

بمقتضى المادة 709 أ.م.م قبل ان يطرأ عليها التعديل الاخير ام للنصاب

الذي يفوق ستة ملايين ل.ل. نتيجة تعديل المادة المذكورة الحاصل بموجب

القانون رقم 529/96 الذي نص في مادته الثالثة على العمل به بعد ستة اشهر

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 27/06/1996 اي ابتداء من

28/12/1996

وحيث بموجب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من اصول المحاكمات المدنية

تستثنى من السريان الفوري لقوانين اصول المحاكمات المدنية الجديدة

القوانين الملغية او المنشئة لطريق من طرق الطعن بالنسبة لما صدر من

الاحكام والقرارات التحكيمية قبل العمل بها.

وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/12/1996 قبل العمل

بالقانون رقم 529/96 وبالتالي فان تمييزه يخضع للنصاب الذي كان معمولا

به بتاريخ صدوره والمحدد بمبلغ يفوق مليون وستماية الف ل.ل. ولا يمكن

اخضاعه لنصاب القانون المذكور لانه الغى المراجعة التمييزية بالنسبة

للدعاوى التي تبلغ قيمة المنازع عليه فيها بين مليون وستماية الف ل.ل.

وستة ملايين ل.ل.

وحيث ان الايداع الحاصل لطلب الشفعة موضوع الدعوى الحالية بلغ خمسة

ملايين وثلاثماية وخمسة عشر الف واثنتين وستين ليرة لبنانية ونصف فتكون

قيمة المتنازع عليه فيها تفوق النصاب المحدد للمراجعة التمييزية بمقتضي

المادة 709 أ.م.م قبل ان يطرأ عليها التعديل الاخير ويكون القرار

المطعون فيه بالتالي قابلا للتمييز لجميع الاسباب التمييزية ولا حاجة

لبحث اعتماد تقدير قيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم المراجعة التمييزية.

- شروط قبول دعوى الشفعة اذا كان للعقار المبيع حق ارتفاق على عقار الشفيع لم يتم تسجيله في السجل العقاري

-

حيث انه بموجب المادة 239 من القرار 3339 فقرتها

الخامسة يثبت الحق في الشفعة للجار الملاصق المالك اذا كان للعقار

المبيع حق ارتفاق على عقاره لو كان حق الارتفاق لعقاره على العقار

المبيع او كان لعقاره وللعقار المبيع اشتراك في ملكية الطريق الخاص

وحيث ان القرار المطعون فيه, بعد ان استثبت من الافادات العقارية

المبرزة انه ورد على صحيفة عقار كل من الشفيع والمشفوع منه انه ينتفع

بحق المرور على الطريق الخاص رقم 932 رأسمسقا وانه ورد على صحيفة هذا

العقار الاخير انه مملوك من اشخاص غير فريقي الدعوى وانه معد طريقا

للعقارات المذكورة فيه خلص الى اعتبار شروط المادة 329 فقرتها الخامسة

غير متوفرة لان عقارين الشفيع والمشفوع منه لا يشتركان في ملكية الطريق

الخاص رقم 932 وليس لاي منهما حق ارتفاق على الاخر

وحيث ان الاشتراك بملكية الطريق الخاص الممر واشمل من حق الانتفاع

بالمرور عليه فالملكية هي الاصل ولا يشكل الانتفاع بحق المرور سوى فرع

من هذا الاصل

وحيث ان المعول عليه في دعوى الشفعة هو القيد الوارد على صحيفة كل من

عقاري الشفيع والمشفوع منه

وحيث ان القرار المطعون فيه, عندما نفى اشتراك عقاري الشفيع والمشفوع

منه بملكية العقار 932 المعد طريقا خاصا, قد استند الى خلو صحيفة كل من

العقارين المذكورين من اي قيد بهذا الخصوص, وكذلك الى تسجيل العقار رقم

329 المعد طريقا خاصا ملكا لاشخاص اخرين غير فريقي الدعوى - وبذلك لم

يخالف ايا من المواد 11 و12 او 13 من القرار 3339 التي تتحدث عن تعريف

حق الملكية ومشتملاته, كما لم يخالف المادة 30 من قانون التنظيم المدني

طالما انه التزم بقيود السجل العقاري مما يوجب رد ما ادلى به تحت

السببين الاول والثالث

وحبث ان القرار المطعون فيه بقوله ان العقار 929 هو عقار مستقل وان

التعامل شأنه لا يوجب الاطلاع على اكثر مما ورد في صحيفته العينية انما

اشار الى مبدأ قانوني ولم يأت على عقد الافراز بذكر مضمونه على وجه

مغاير لحقيقته مما يوجب رد ما ادلى به لهذه الجهة.

وحيث من جهة اخرى فان المميزين ادلوا في نهاية هذا السبب بمخالفة المواد

10 من القرار 3339 و16 من القرار 186 و4 و5 و6 من القرار 189 دون ان

يبينوا وجه المخالفة بحيث جاء ما ادلوا به غامضا ومفتقرا الى الوضوح مما

يوجب رده