الأحكام

11/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 163 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
163/1997
التاريخ
11/11/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا في دعاوى الايجارات المتعلقة باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني

-

وحيث ان الدعوى هذه, كما قدمت وسارت اجراءاتها - بداية

واستئنافا مطالب واسبابا ادعاء ودفاعا - هي دعوى ايجارات ينطبق عليها

قانون الايجار الاستثنائي الساري المفعول في مادته الحادية والعشرين

التي جاء نصها صريحا جازما بعدم قبول التمييز الا بشرط مزدوج هو وجود

تعارض بين الحكمين الاستئنافي والابتدائي من جهة اولى, ولجهة الاسقاط من

حق التمديد فقط من جهة ثانية.

وحيث ان الشرط المزدوج الصريح الجازم المذكور غير متوافر في الدعوى

الحالية.

وحيث ان الشرط المذكور لا يحتمل الاجتهاد توسعا في التفسير, لانه لا

اجتهاد في مورد النص الصريح من جهة اولى, ولان الاصل في القانون

المذكور هو منع التمييز والاباحة جاءت استثناء على هذا المنع في احدى

مواده من جهة ثانية, ولان كلمة "فقط" شاءها المشترع تأكيدا على التشدد

في المنع الذي سبق ان استمر عشرات السنين بلا استثناء, ولان هذا

الاستثناء جاء في قانون استثنائي خاص, هو قانون الايجارات بالنسبة الى

قانون اصول المحاكمات المدنية العام الذي بعد ان نص على اصول التمييز في

المواد 703-740 عاد ليعطف في مادته 1030 فقرتها الرابعة على مراعاة

قانون الايجارات لجهة المنع,ژالى ان جاء قانون الايجارات 160/1992 فاجاز

التمييز بالشرط المزدوج المذكور.

وحيث ان الدعوى الحالية لا تتناول الاسقاط من حق التمديد اذ ان النزاع

فيها يدور حول ثبوت او عدم ثبوت عقد الايجار, والمميز عليه يصر بداية

واستئنافا وتمييزا انه مستأجر وان ثمة عقد ايجار ببدل شهري متفق عليه

وكان يدفع سنويا وسبقه دفعة 4000ل.ل. لاصلاح المسكن وجعله صالحا للسكن

وليس من المتوجب ان يكون عقد الايجار خطيا وهناك بدء تنفيذ واستمرار

فترة سنوات كما تبين من التحقيقات والوقائع.وحيث ان وفاة احد المميزين

غير ثابتة لعدم ابراز ما يثبتها او يؤكدها من قبل وكيلي الفريقين في

الدعوى التي تكون مردودة بوجه المميز الحي على كل حال, خاصة وان

المميزين قد ترك الامر للمحكمة لجهة قابلية الدعوى للتمييز, ورد التمييز

شكلا وهو لم يناقش قرار 29/5/1997 المشار اليه اعلاه بهذا الشأن وان

الرد شكلا لا يضر المميز عليه من هذا القبيل ولم يثبت في مطلق حال او

وفاة احد المميزين على فرض حصولها قد حدثت قبل الطعن بالقرار

الاستئنافي.