06/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 158 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 158/1997
- التاريخ
- 06/11/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات المتعلقة باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني
-
وحيث ان
الدعوى هذه, كما قدمت وسارت اجراءاتها - بداية واستئنافا مطالب واسبابا
ادعاء ودفاعا - هي دعوى ايجارات ينطبق عليها قانون الايجار الاستثنائي
الساري المفعول في مادته الحادية والعشرين التي جاء نصها صريحا جازما
بعدم قبول التمييز الا بشرط مزدوج, وهو وجود تعارض بين الحكمين
الاستئنافي والابتدائي من جهة اولى, ولجهة الاسقاط من حق التمديد فقط من
جهة ثانية المنصوص عليه في المادة 9 من قانون 22/83 والذي تختلف احكامه
عن احكام الاستفادة من حق التمديد في حال الوفاة المنصوص عليها في
المادة 11 من القانون المذكور.
وحيث ان الشرط المزدوج الصريح الجازم المذكور غير المتوافر في الدعوى
الحالية
وحيث ان الشرط المذكور لا يحتمل الاجتهاد توسعا في التفسير, لانه لا
اجتهاد في مورد النص الصريح من جهة اولى, ولان الاصل في القانون
المذكور هو منع التمييز والاباحة جاءت استثناء على هذا المنع في احدى
مواده من جهة ثانية, ولان كلمة "فقط" شاءها المشترع تأكيدا على التشدد
في المنع الذي سبق ان استمر عشرات السنين بلا استثناء, ولان هذا
الاستثناء جاء في قانون استثنائي خاص, هو قانون الايجارات بالنسبة الى
قانون اصول المحاكمات المدنية العام الذي بعد ان نص على اصول التمييز في
المواد 703-740 عاد ليعطف في مادته 1030 فقرتها الرابعة على مراعاة
قانون الايجارات لجهة المنع, الى ان جاء قانون الايجارات 160/1992 فاجاز
التمييز بالشرط المزدوج المذكور.اذ ان النزاع لا ينصب على اسقاط المميز
من حقه بالتمديد بل على حقه بالاستفادة من الايجار.
وحيث ان المحكمة ترى على ضوء ما تقدم رد التمييز شكلا لان القرار
المطعون فيه غير قابل للطعن به عن طريق التمييز.