الأحكام

30/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 194 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
194/1997
التاريخ
30/12/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي في تقدير الوقائع المتعلقة بالصرف التعسفي للاجير ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير

-

وحيث ان القرار المميز - خلافا لما تدلي به المميزة - قد

تضمن حلا للمسائل المطروحة في الدعوى, وقد بين الاسباب الملائمة لهذا

الحل واعطى الوقائع والاسباب وصفها الصحيح في نطاق تقديره, فهو اعتبر ان

السيد دندن المميز عليه لم يهمل موجباته المهنية والمسلكية وان صرفه من

العمل لدى المميزة ومن قبلها جاء صرفا تعسفيا, وقد توصل الى هذه النتيجة

بعد ان استعرض الوقائع الحاصلة بين الفريقين والتحقيقات التي جرت بشأنها

لدى وزارة العمل, كما استعرض اقوال وتعليقات الفريقين بشأن هذه الوقائع

والتحقيقات, ثم استعرض النصوص القانونية بشأنها, ثم خلص القرار المميز

بنتيجة ذلك كله الى القول بان ما تدلي به المدعى عليها المميزة لجهة ما

تنسبه من اخطاء وتقصير الى المدعي المميز عليه واهماله واجباته المهنية

والمسلكية وعدم اهليته وكفاءته, بقي غير ثابت وبالتالي غير مبرر لصرفه

من العمل. واعتبر مجلس العمل بالنتيجة ان صرف المدعى عليها المميزة

للمدعي المميز عليه هو صرف تعسفي ورتب النتائج القانونية والتعويضات

التي يستتبعها مثل هذا الصرف في النطاق والنسب التي حددها قانون العمل.

وحيث ان ما ورد في القرار المميز على النحو المذكور يدخل في نطاق تقدير

مجلس العمل التحكيمي بوصفه محكمة الاساس - ويخرج بالتالي عن رقابة محكمة

التمييز طالما انه لم يخالف النصوص القانونية, فيكون السببان التمييزيان

المدلى بهما على النحو المذكور مستوجبي الرد معهما التمييز اساسا ككل.