الأحكام

11/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 190 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
190/1997
التاريخ
11/12/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب الاسقاط من التمديد القانوني لعقد الايجار في حال ترك المستأجر المأجور لمدة ستة اشهر

-

وبما ان الغاية المتوخاة من نص الفقرة هـ من المادة 9 من قانون 22/83 ان

لا يطول غياب المستأجر عن المأجور فترة ستة اشهر متتالية وهو مدين بشيء

من البدلات وغير معروف محل الاقامة, اي ان يكون بامكان المؤجر توجيه

انذار اليه بدفع ما يستحق عليه من بدلات.

وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك, يكون قد اخطأ في تفسير

وتطبيق الفقرة هـ من المادة 9 من قانون 22/83 مما يوجب نقضه لمخالفته

القانون سندا للفقرة الاولى من المادة 708 محاكمات مدنية بدون حاجة الى

مزيد من البحث في باقي ما طلب وما ادلى به.

وبما انه بعد النقض فان الدعوى جاهزة للفعل فيها في مرحلتها الاستئنافية

للمادة 734 محاكمات مدنية, لجهة شرط المديونية المنصوص عنها في الفقرة

هـ من المادة 9 من قانون 22/83

وبما انه بعد النقض يقتضي رد الدعوى للسبب نفسه الذي, من اجله صار نقض

القرار الاستئنافي المطعون فيه وفقا لما صار بيانه اعلاه, ذلك ان الشروط

الثلاثة للفقرة هـ من المادة 9 من قانون 22/83 يجب توافرها متزامنة مع

بعضها البعض, لاجل فسخ الاجارة واسقاط المستأجر من حق التمديد, وان شرط

استمرار المديونية ستة اشهر متتالية قبل اقامة الدعوى الحالية غير

متوفر, فتكون بالتالي هذه الدعوى مردودة.