04/12/1997
تمييز مدني حكم رقم : 184 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 184/1997
- التاريخ
- 04/12/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مخالفة القانون لجهة تبليغ الانذار بدفع بدلات الايجار من المستأجر او احد افراد عائلته المقيمين معه في المأجور
-
حيث ان الجهة المميزة طلبت اسقاط المميز من حقه
بالتمديد القانوني سندا للفقرة أ من المادة العاشرة من القانون رقم
160/92 المعدل.
وحيث ان القانون رقم 160/92 المعدل نص في مادته العاشرة على ان يسقط حق
المستأجر بالتمديد ويحكم عليه بالاخلاء اذا لم يدفع ما استحق عليه من
بدل الاجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد
عائلته الراشدين المقيمين معه انذاراموجها اليه بموجب بطاقة مكشوفة
مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه اليه بواسطة الكتاب العدل
او بموجب انذار صادر عن دائرة التنفيذ.
وحيث ان الفقرة أ من المادة 10 المشار اليه جاءت صريحة لا لبس فيها ولا
غموض لجهة من يجوز ابلاغهم عن المستأجر بالواسطة.
وحيث ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي ويقتضي تفسير نصوصه على وجه
حصري دون توسع كما ينبغي اعمال الكلام فيه لا اهماله.
وحيث لا يجوز التفسير في معرض النص الصريح كما لا يجوز القياس ولا
الاستقرار ولا اعتماد مفهوم نص موجود في قانون اخر, خاصة اذا كان النص
الواضح واردا في قانون خاص استثنائي واجب التطبيق دون سواه.
وحيث ان اجتهاد المحكمة العليا مستمر في اعتماد التفسير الضيق والحصري
لنصوص قانون الايجارات الاستثنائي, ومستقر في تطبيق في المبدأ وفي
المفاعيل القانونية.
وحيث ان تبليغ اي شخص غير المستأجر او احد افراد عائلته الراشدين
المقيمين معه انذارا بدفع البدلات المتأخرة - يكون تبليغا باطلا ويكون
تبليغ الانذار الى الموظف المسؤول في المؤسسة تبليغا غير اصولي لا يعتد
به قانونا.