الأحكام

06/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 159 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
159/1997
التاريخ
06/11/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون ولفقدان الاساس القانوني للقرار الصادر بترك المأجور دون اثبات هذه الواقعة

-

بما ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة

قانونية معينة دون تبيان كاف للوقائع التي تبررها بحيث يستحيل على

المحكمة العليا اجراء رقابتها على الحل المعطى.

وبما انه نظرا لما اوردته محكمة الاستئناف لدى استثبات الوقائع التي

اعتمدتها في الدعوى الحالية للقول بانه ليس هناك من ترك للمأجور طيلة

سنة متواصلة بدون انقطاع, فان الحل الذي اعطته استنادا الى الوقائع

المشار اليها اعلاه لا يدل على اي فقدان للاساس القانوني في القرار

المطعون فيه.

وبما انه اذا كان ما يقصده المميزون بان الوقائع المستثبتة والمعتمدة

ليست صحيحة وبحكم الثابتة فانه يجب ان يستندوا لاجل الطعن في ذلك الى

مخالفة القانون المتعلق بالقوة الثبوتية للادلة, الامر غير الحاصل تحت

هذا السبب بالشكل القانوني الصحيح, مما يوجب رد هذا السبب بالشكل الوارد

فيه.

- رقابة محكمة التمييز على القوة الثبوتية للادلة على ترك المأجور من قبل المستأجر

-

بما ان محكمة الاستئناف اذ بررت الحل

الذي توصلت اليه بقولها ان الاقفال او الترك لم يحصل بصورة كاملة

ومتواصلة وبدون انقطاع, تكون قد اكدت عدم توفر شروط ترك المأجور دون

انقطاع لمدة سنة كاملة وهو احد شروط الفقرة "و" من المادة 4 من قانون

10/74 .

وبما ان محكمة الاستئناف اذ اوضحت ايضا ان قيام المميز عليه المستأجر

ببعض الاعمال ولو بصورة متقطعة وفي اوقات متفاوتة لا ينطوي على التخلي

عن المأجور وانتفاء الحاجة اليه, تكون قد اكدت ان اشغال المميز عليه

للمأجور كان جديا بحيث يعكس حاجته اليه.

وبما ان كل ذلك يعود لسلطة محكمة الاستئناف المطلقة في التقدير بحيث

يخرج عن رقابة محكمة التمييز.