17/12/1997
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/1997
- التاريخ
- 17/12/1997
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبد الله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تسجيل الدعاوى العينية على صحيفة العقار في السجل العقاري
-
حيث ان المميز
يدلي تحت هذا السبب بان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خالف احكام
القرار 188/26 عامة ومفهوم السجل العقاري والمواد 1 و9 و47 و82 من
القرار 188/26 واخطأ في تفسير وتطبيق المادة 9 المذكورة مما يستوجب
نقضه.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة الاولى من القرار 188 لانه
لم يقل بان السجل العقاري مؤلف فقط من دفتر الملكية بل اورد بان السجل
يتألف من دفتر الملكية ومن الوثائق المتممة له وهي السجل اليومي ومحاضر
التمديد والتحرير وخرائط المساحة والرسوم المصورة الجوية وتصاميم
والاوراق الثبوتية... وان الخريطة هي واحد من عناصر عديدة يتكون منها
السجل العقاري.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة التاسعة من القرار 188 ولم
يخطىء في تفسيرها وتطبيقها عندما اورد ان الفقرة الاولى من تلك المادة
يوجب حتما ان تدون الدعاوى العقارية في الصحيفة المخصصة لكل عقار ولا
تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ
هذا القيد وبالفعل فانه اذا لم تقيد الدعوى العقارية في الصحيفة العينية
فلا تعتبر موجودة تجاه الغير, وقد خصصت الصفحة الاولى من الصحيفة
العينية لوصف العقارين من الوجهة المادية عملا بالمادة 5 من القرار 189
وخصصت الصفحات الثلاث الاخرى التي تؤلف القسم الثاني من الصحيفة العينية
لوضع العقار من الوجهة القانونية وهي معدة لتدوين القيود على ما نصت
عليه المادة 6 من القرار 189 ومنها: 3- الدعاوى العينية.
وحيث ان السجل اليومي مخصص لاثبات تاريخ ايداع طلبات التسجيل في السجل
العقاري على ما نصت عليه المادة 9 من القرار 189 وهو يعين الاولية عند
التنازع بين طلبات التسجيل الواردة.
وحيث انه في ضوء ما سبق لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف المادة 47
ولا المادة 82 من القرار 188 لجهة قولهما بتسجيل الدعاوى العينية في
السجل العقاري, لانه تم التوضيح آنفا لكيفية تدوين التسجيل في السجل
العقاري في القسم الثاني من الصحيفة العينية.
وحيث ان ادلاء المميز بان القرار المطعون به خالف احكام القرار 188 عامة
ومفهوم السجل العقاري غير مقبول بهذا الاطلاق لان عليه ان يحدد النص في
القرار 188 الذي جرت مخالفته والمادة القانونية التي خالف فيها القرار
الاستئنافي مفهوم السجل العقاري اذا كان يرمي الى القول بمخالفات اخرى
غير مخالفة المواد 1 و9 و47 و82 من القرار 188 التي جرى ردها.