الأحكام

30/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/1997
التاريخ
30/12/1997
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- رقابة محكمة التمييز على طلب اسقاط الدعوى

-

حيث ان المادة

509 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه:

"اذا تركت المحاكمة ايا كان موضوعها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ اخر اجراء

صحيح تم فيها - جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها".

وحيث ان المادة 511 من ذات القانون تنص على انه:

يقدم الطلب بسقوط المحاكمة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى باستدعاء

يبلغ الى الخصم او بدفع يدلي به بوجه الخصم الذي يقوم باي اجراء للسير

في المحاكمة بعد انقضاء السنتين.

يجب تقديم الاستدعاء او التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة تحت طائلة عدم

قبوله قبل الادلاء باي طلب او دفع او دفاع او القيام باي اجراء يتعلق

بالمحاكمة.

وحيث ان المميز ضدها طلبت من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستدعاء

ابلغ من وكيل المميز الاستاذ فرنسيس معوض في 19/06/1995 اسقاط المحاكمة

مواجهة.

وحيث ان وكيل المميز حضر جلسة 16/10/1995 واستمهل للجواب على الاستدعاء

ثم تغيب في جلسة المحاكمة التالية وطلبت محاكمته وتقرر ضم ملف الاستدعاء

باعلان السقوط الى الدعوى المطلوب الاسقاط فيها.

وحيث ان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف المادتين 509 و511 من قانون

اصول المحاكمات المدنية ولم يبين المميز اصلا وجه المخالفة ولا الخطأ في

التفسير والتطبيق.

وحيث ان طلب اسقاط المحاكمة يكون اما باستدعاء واما بدفع والاستدعاء رفع

الى ذات المحكمة.

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يحكم بما لم يدع به ولم يبين المميز وجه

الحكم بما يدع به وخاصة وان ضم الاستدعاء باعلان سقوط المحاكمة الى

الدعوى الاستئنافية المطلوب اسقاط المحاكمة فيها هو تدبير من تدابير حسن

سير العدالة الذي يجوز بل يتوجب على المحكمة اجراءه وقد كرر الفريقان

مطاليبهما بعد الضم ويكون طلب اسقاط المحاكمة قد ادلى به اصولا بعد

الضم.

وحيث ان المراجعة التمييزية بالاستناد الى كل ما سبق تكون مستوجبة للرد

لعدم قانونية الاسباب المدلى بها, وخاصة انه ليس في القانون ما يمنع

تقديم استدعاء الاسقاط على حدة بمواجهة الاخر والمادة 509 اصول محاكمات

مدنية لا تحول دون ذلك اذ الاصل الاباحة, علما بان استدعاء الاسقاط ورد

قبل طلب المميز تعيين خبير.