02/09/1997
تمييز مدني حكم رقم : 141 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 141/1997
- التاريخ
- 02/09/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد قيمة المدعى به لقبول التمييز شكلا
-
وحيث انه يقتضي بحث قابلية الدعوى للطعن تمييزا بعد صدور
القرار الاعدادي تاريخ 17/12/96 وذلك على ضؤ قيمة المدعي به بتاريخ
تقديم التمييز.
وحيث ان المادة 709 اصول مدنية نصت على انه " لا يجوز الطعن بطريق النقض
في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ست
ملايين ليرة لبنانية...".
وحيث ان الجهة المميزة قدمت استدعاءها طعنا بالقرار الصادر عن مجلس
العمل التحكيمي القاضي بالزامها بان تدفع الى المميز عليه مبلغ وقدره
/2429644/ل.ل. وقد رضخ المميز عليه لهذا القرار ولم يقدم تمييزا مقابلا
او طارئا طعنا به, الا ان اجتهاد هذه المحكمة العليا استمر في تحديده
لنصاب التمييز على الاعتداد بقيمة المنازع به اصلا في الدعوى وليس
بالقيمة المحكوم بها والمطعون فيها.
وحيث ان المميز عليه-المدعي اصلا- كان قد طلب امام مجلس العمل التحكيمي
في لبنان الشمالي الزام الجهة المميزة بدفع مبلغ قدره /135503699/ل.ل.
فيكون التمييز مستوفيا الشرط المنصوص عليه في المادة 709 اصول مدنية.
- المحكمة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين رب العمل والاجير في حال افلاس رب العمل
-
وحيث ان القرار المطعون
فيه للتوصل الى الحل الذي قرره اكد ان موضوع الدعوى وهو المطالبة بأجور
مستحقة وتعويضات صرف وبدلات اشهر انذار ناتجة عن عقد عمل يجعل هذه
الدعوى من دعاوى العمل.
وحيث ان النزاع المنوه به لم ينشأ بسب الافلاس كواقع قانوني انما حصل
بين الاجير ورب عمله وموضوعه ومنشأة الصرف من الخدمة والمطالبة بالتالي
بالحقوق التي يوليها قانون العمل للاجراء هي من اختصاص مجلس العمل
التحكيمي سندا للمادة 79/ عمل ولم يرد في القانون 2/67 ولا في قانون
التجارة ما ينزع هذه الصلاحية من مجلس العمل.
وحيث ان اجتهادات مجالس العمل التحكيمية واجتهادات محاكم الافلاس قد
سارت على هذا الاتجاه فيكون مجلس العمل التحكيمي احسن تطبيق القانون
لناحية صلاحيته النوعية الوظيفية للبت في النزاع ويكون السبب الاول هذا
مستوجبا الرد لعدم صحته ولعدم قانونيته.
- رقابة محكمة التمييز على طلب سبق الادعاء امام مجلس العمل التحكيمي في حال افلاس رب العمل
-
وحيث ان قرار مجلس
العمل التحكيمي احسن تطبيق المادة 54 من قانون الاصول المدنية اذ اورد
بان الدفع بسبق الادعاء يتوفر في كل حالة تقدم فيها الدعوى امام محكمتين
مختلفتين كلتاهما مختصة بالنظر بها.
وحيث انه سندا لما تقدم في الرد على السبب الاول, وبعد القول بعدم
صلاحية محكمة الافلاس للبت في النزاع, تكون شروط دفع سبق الادعاء غير
متوافرة ويكون السبب الثاني مردودا ايضا لعدم قانونيته.
- مفعول اعلان افلاس رب العمل على اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في النزاع حول اجر وتعويض المستخدم
-
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي اورد في الصفحة السادسة من القرار المطعون
فيه ان الجهة المدعي عليها - المميزة- لم تثبت اتمام معاملات النشر
لبيان الديون النهائية المنصوص عنها بالمادة 550 تجارة, واكتفت بابراز
صورة عن قرار محكمة الافلاس المختصة بايداع البيان قلم المحكمة وتكليف
الاخير اجراء معاملة النشر وفقا للاصولژفمن الراهن انه يبقى للمدعي الحق
في الاعتراض... طالما ان المهل الاجرائية لم تنقض بعد للاعتراض على بيان
الديون ولم يتم التوزيع.
وحيث ان الجهة المميزة لم تطعن بما ورد لهذه الجهة في القرار المميز,
كما وانها لم تبين انها اثبتت امام مجلس العمل التحكيمي ان جميع المهل
المنصوص عليها في المادة 550 تجارة قد روعيت اصولاژفيكون السبب الثالث
المبني على الدفع بعدم قبول الدعوى لقوة القضية المحكوم بها, مردودا
لعدم الصحة ولعدم الجدية, ويكون معه السبب الرابع المسند الى سقوط حق
المدعي المميز عليه - باقامة دعوى العمل, مردودا ايضا لعدم القانونية
لان المهل الاجرائية لم تكن قد انقضت بعد تاريخ تقديم هذه الدعوى.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره
-
وحيث ان الجهة المميزة تدلي تحت
السبب الخامس بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة الحكم
للمميز عليه باعتبار حقه ممتازا ويدفع له بالرغم من الافلاس وقبل
التوزيع, وفي فقدان الاساس القانوني لهذه الجهة.
وحيث انه لكي ينظر في الطعن المسند الى هذا السبب, كان يترتب على الجهة
المميزة بيان المخالفة الواقعة على نص قانوني معين, لكن الجهة المميزة
لم تبين ما يفيد بان دين المميز عليه هو دين عادي غير ممتاز ويقتضي
بالتالي اهمال ما اثارته الجهة المميزة لجهة عدم سريان الدعوى بوجه
جماعة الدائنين.