04/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1996
- التاريخ
- 04/01/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تمييز الاحكام الصادرة في قضايا التحديد والتحرير والصادرة قبل الحكم النهائي
-
وحيث ان المادة 739 أ م.م نصت في فقرتها الاخيرة على ان القرارات
الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير تخضع للطعن بطريق
التمييز وفق القواعد المنصوص عليها في القسم الثالث وعليه فان هذه
القواعد تطبق على الطعن الحاضر
وحيث انه لا مجال للتوقف عند ما اثاره المميز عليهم من ان قانون اصول
المحاكمات المدنية باعتباره قانونا عاما لا يمكن ان تلغي مادته 739
المادة 26 من القرار 186 باعتباره قانونا خاصا لان المادة 739 أ م.م
فقرة اخيرة تتعلق بالطعن بطريق التمييز بالقرارات الاستئنافية الصادرة
في قضايا التحديد والتحرير في حين ان المادة 26 من القرار 186 تتعلق
باستئناف قرارات القاضي العقاري في قضايا التحديد والتحرير وبالتالي فان
نطاق تطبيق كل منهما مختلف عن الاخر كما انه لا يمكن تفسير المادة 26
المتعلقة بالاستئناف بحيث تطبق على التمييز والحؤول بذلك دون تطبيق
المادة 739 أ م.م فقرتها الاخيرة الموضوعة خصيصا للطعن تمييزا بالقرارات
الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير
وحيث انه من بين القواعد التي يخضع لها الطعن بطريق التمييز في قضايا
التحديد والتحرير بموجب المادة 739 أ م.م احكام المادة 704 أ م.م التي
نصت على ان القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهى
للخصومة تقبل الطعن بطريق التمييز وفقا لاحكام المادة 615 أ م.م
وحيث انه بموجب المادة 615 المذكورة لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر
اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة ويستثنى من ذلك بعض
الاحكام ومنها الحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما
يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط والجهات الاخرى الملحوظة في
الفقرة الخامسة منها
وحيث ان القرار المطعون فيه الذي قبل الاستئناف شكلا وابطل المحاكمة
النيابية وفسخ الحكم الابتدائي المستأنف ودعا الفريقين لمناقشة اساس
الدعوى هو حكم قابل للطعن به قبل الحكم الذي تنتهي به المحاكمة لانه فصل
في بعض نقاط الدعوى ومن جهة ثانية فانه بطبيعته معجل التنفيذ قبل الفصل
في النقاط الاخرى من الدعوى
وحيث انه في ضوء ما تقدم يقتضي رد جميع الدفوع الشكلية التي ادلى بها
المميز عليهم وقبول طلب التمييز شكلا باعتباره مستوفيا جميع الشروط
الشكلية
- مفعول قوة القضية المحكمة لجهة امكانية الطعن بالاحكام المتمتعة بها وامكانية الادلاء بها لاول مرة تمييزا
-
حيث ان حجية القضية المحكوم بها التي
تتمتع بها الاحكام النهائية بالنسبة لكل منازعة فصلت فيها عملا بالمادة
556 أ م.م والتي تمنع المادة 303 أ م.م قبول دليل ينقضها ليس من شأنها
منع الطعن بهذه الاحكام للطرق المقررة قانونا ومنها الاستئناف الذي يطرح
القضية مجددا امام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع
والقانون عملا بالمادة 659 أ م.م وعليه فان الحكم النهائي لا يتمتع باية
حجية امام محكمة الاستئناف عندما يكون موضع طعن لديها
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما قررت نتيجة مغايرة لتلك التي قررها الحكم
الابتدائي المستأنف بشأن قانونية تبليغ ورثة المالك الاساسي حنا يوسف
عيسى موسى انما مارست حقها كمحكمة درجة ثانية ولم تناقض حجية القضية
المحكوم بها للحكم الابتدائي المستأنف ولا ينطوي قرارها بالتالي على اية
مخالفة لاي من المواد 553 و556 و303 أ م.م مما يوجب رد السبب المدلى به
لهذه الجهة
حيث لا يتبين من القرار المطعون فيه ان حجية القضية المحكوم بها استنادا
للقرار الاستئنافي تاريخ 30/11/1973 كانت مطروحة اثناء المحاكمة
الاستئنافية مما يوجب رد السبب المتعلق بها لعدم جواز الادلاء به لاول
مرة امام محكمة التمييز