25/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1997
- التاريخ
- 25/03/1997
- الرئيس
- فوزي عويدات
- الأعضاء
- يوسف خليل، سعيد سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية لقبول الطعن استئنافا بالحكم البدائي
-
وبما ان
المسألة الواجب حلها تنحصر في معرفة ما اذا كانت محكمة الاستئناف طبقت
القانون في حينه عندما اعتمدت تقدير قيمة النزاع بتاريخ تقديم الدعوى.
فمن وجهة اولى, ان المادة 640 محاكمات مدنية المعدلة بموجب المرسوم
الاشتراعي رقم 20/1985 والمرسوم رقم 2411 الصادر بتاريخ 07/05/1992 نصت
بان الاحكام التي تقبل الاستئناف هي تلك التي تفصل في النزاعات التي
تزيد قيمتها على ثمانمئة الف ليرة لبنانية وتقدر قيمة النزاع فيما يتعلق
بنصاب الاستئناف وفقا لاحكام المواد 69 الى 71 .
وبالرجوع الى العقد المطلوب ابطاله في الدعوى الحاضرة, فانه يتعلق ببيع
المميزة 800 سهم من العقار رقم 961 من منطقة عين المريسة العقارية, وان
الثمن المحدد في العقد هو اربعون الف ليرة لبنانية يضاف اليه التأمين
الموضوع على الاسهم بقيمة خمسة عشر الف ليرة لبنانية.
وعملا بقانون الرسوم القضائية, فان هذا القانون وهو قانون خاص يتعلق
بالرسوم والنفقات والامانات القضائية من اي نوع كانت وتدفع نقدا الى
صندوق الخزينة مباشرة من قبل المتقاضين, وان طلب "ابطال عقد" هو من
الدعاوى غير المعينة القيمة ويهدف منه الى تحديد قيمة الرسم الواجب
استيفاؤه عن هذا الطلب ليس الا, بينما ان القانون الواجب اعتماده للبحث
في مدى قابلية الدعوى الحاضرة للاستئناف هو قانون اصول المحاكمات
المدنية وهو قانون عام يتعلق باصول الاختصاص والمحاكمات والاثبات
والتنفيذ وطرق الطعن في الاحكام.
ومن وجهة ثانية, ان المادة 70 محاكمات مدنية البند الاول منها تعتمد
لتقدير قيمة النزاع على قيمة الطلب الاصلي دون الاعتداد بما يستحق بعد
اقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات وان البند
السادس منها يعتمد في تقدير قيمة النزاع على قيمة الحق المثبت في السند
اذا اقيمت الدعوى بابطاله او الغائه او فسخه.
وتبين من الاوراق ان المحكمة الابتدائية قررت بتاريخ 30/كانون الاول سنة
1984 تكليف الخبير احمد شداد بمهمة تقدير قيمة "الحق المثبت في السند"
بتاريخ تقديم الدعوى التي تسجلت في 18 آب سنة 1975 وقدر الخبير قيمة 800
سهم من العقار المذكور في ذلك التاريخ بمبلغ /278.25/ل.ل. مايتان وثمان
وسبعون الف وخمسة عشرة ليرة لبنانية.
يتحصل مما تقدم, ان محكمة الاستئناف فسرت البند السادس من المادة 70
محاكمات مدنية على ضوء البند الاول من المادة ذاتها الذي يحدد تاريخ
تقدير قيمة هذا الحق بتاريخ تقديم الدعوى,ژوالذي قدره الخبير في حينه
بمبلغ /278.25/ل.ل. وهي قيمة تقل عن النصاب المحدد في المادة 640
المذكورة البالغ ثمانمئة الف ليرة لبنانية, وقضت بان الحكم الابتدائي
المستأنف لا يكون قابلا للاستئناف على ضوء النصوص القانونية المرعية
الاجراء في حينه, الامر الذي يستفاد منه ان محكمة الاستئناف بقرارها
هذا قد احسنت تطبيق القانون وتفسيره, مما يوجب رد السببين التمييزين
الاول والثاني.
وتجدر الاشارة بهذا المجال, ان المادة 640 محاكمات مدنية الجديدة
المعدلة بموجب القانون رقم 529 الصادر بتاريخ 27 حزيران سنة 1996
والمعمول به ابتداء من تاريخ 28 كانون الاول 1996 والمتعلقة بالدعاوى
الخاضعة للاستئناف, لا تسري احكامها على الدعوى الاستئنافية موضوع
النزاع الحاضر, لان محكمة الاستئناف فصلت فيها بموجب القرار الاستئنافي
الصادر بتاريخ 29 كانون الثاني 1996 قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد,
وقد لحظت المادة 5 محاكمات مدنية هذه القاعدة القانونية عندما نصت بان
قوانين اصول المحاكمات الجديدة تسري فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من
الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها..."