20/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1997
- التاريخ
- 20/05/1997
- الرئيس
- فوزي عويدات
- الأعضاء
- يوسف خليل، سعيد سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الطعن بعقد البيع الثاني على العقار
-
بما ان المادة 13 من القرار رقم 188/1926 نصت على ما يلي:
كل من اكتسب حقا في مال غير مقبول مسندا في ذلك الى قيود وبيانات السجل
العقاري اقر في مكتسبه ولا تسري اسباب نزع هذا الحق الناشئة من الدعاوى
المقامة وفقا لاحكام المادة 31 من القرار 186 والمادة 17 من القرار
الحالي ولا يمكن للاحكام المنبثقة عن هذه الدعاوى ان تقرر الغاء الحق
المكتسب والمقيد حسب الاصول غير انه لا يمكن ان يتذرع بمفعول القيود
الاشخاص الاخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق بوجود العيوب والاسباب
التي قدموا الى الغاء الحق او نزعه.
وفي جميع الاحوال يكون للفريق المتضرر الحق باقامة دعوى شخصية بالعطل
والضرر على مسبب الضرر.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه فيما خلص اليه طبق القاعدة التي
نصت عليها المادة 13 المشار اليها عندما اعتبر ان الجهة المميز عليها قد
استندت في شرائها على قيود السجل العقاري وبياناته التي ورد فيها ان
البائعة هي مالكة العقار المباع طالما ان المميز لم يتذرع بان الجهة
المميز عليها الشارية كانت وقت شرائها على علم ببيع العقار منه بموجب
الوكالة التي يشير اليها المميز والتي لا ذكر لها في قيود وبيانات السجل
العقاري.
وبما ان القرار الاستئنافي يكون بذلك قد احسن في تطبيق المادة 13 للبت
في النزاع واحسن في تفسيرها ولا يكون قد خالفها او خالف المادتين 14 و15
من ذات القرار 188 الغير واجبتي التطبيق في معرض النزاع الحالي.
وبما ان القرار الاستئنافي لم يخالف المادة 655 عقوبات معدلة او قواعد
الانتظام طالما ان المميز لا يتذرع بان الجهة المميز عليها كانت على علم
عند شرائها بان العقار كان قد بيع منه قبل الشراء.