الأحكام

24/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
86/1997
التاريخ
24/06/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
متى، عجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تسجيل العقد في السجل التجاري على صحة العقد مع احترام قاعدة تعدد النسخ

-

بما ان المميز تحت السبب المذكور

يدلي ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام الفقرة 6 من المادة 537 بعد

بحثه مسألة عدم صحة وقانونية العقد وان العقد هو غير قانوني وغير صحيح

لانه مخالف لاحكام المادة 122 التي اوجبت تعدد نسخ عند تعدد الفرقاء

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين انه بحث في الحيثية الاولى

من الصفحة الثامنة في المسألة التي اثارها المستدعي امام محكمة

الاستئناف وخلص الى رد الدفع بعدم صحة العقد لانه تبين من نص العقد نفسه

انه نظم على عدد نسخ كاف للفرقاء وان عدم تسجيله في السجل التجاري ليس

له اي تأثير على صحة العقد بين الفرقاء

وبما ان السبب السادس المدلى به والمبني على مخالفة الفقرة 6 من المادة

537 والمادة 122 أ م م يكون مستوجبا الرد

- شروط الدفع بالتلازم بين دعويين في النزاع المتعلق بعقد الايجار

-

بما ان المستدعي يدلي في السبب المذكور انه يوجد تلازم

بين الدعوى الحاضرة المقدمة من المستدعي ضدها بوجهه وبين الدعوى العالقة

امام محكمة الايجارات والمقدمة من المستدعي ضدها وان القرار المطعون فيه

بعدم اعتباره انه يوجد تلازم بين الدعويين وبعدم احالته الدعوى الحاضرة

الى المحكمة الناظرة بدعوى الايجارات يكون قد خالف احكام المادتين 55

و56 أم م

وبما ان المادة 55 أم م قد قضت على انه يتوافر الدفع بالتلازم عندما

توجد دعويان تشغلان على طلبات متلازمة عالقان امام محكمتين مختلفتين كل

منهما مختصة بنظر الدعوى المقدمة لديها.

وبما ان الهدف من التوحيد هو تحاشي صدور حكمين متباينين في موضوع واحد

وبما ان هذا الامر لا محل له بين دعوى مقامة امام قضاء الامور المستعجلة

وبين دعوى مقامة امام محكمة الاساس, لان قضاء الامور المستعجلة لا يفصل

باساس المنازعة بل يتخذ التدابير المطلوبة اذا توفرت شروط الصلاحية

لديه.

وبما ان السبب المبنى على مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادتين 55

و56 أ م م يكون مستوجبا الرد

- رقابة محكمة التمييز على الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدان الصفة والمصلحة للمدعي

-

وبما انه بعد ان اعتبرنا في الرد على

السبب السابق ان العقد هو صحيح, وما دام ان الذي تعاقد مع المميز هي

المميز عليها وما دامت المميز عليها ما زالت في كل حال هي المالكة

للعقار القائمة عليه محطة المحروقات فتكون صفتها ومصلحتها متوفرتين ولا

يكون القرار المطعون فيه لعدم رده الدعوى لعدم الصفة او لعدم المصلحة قد

خالفت احكام المادتين 9 و26 من قانون أ م م

- شروط قبول طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة

-

بما ان المستدعي تحت السبب المذكور ادلى ان القرار المطعون فيه لعدم

ادخاله البير ابو جوده في المحاكمة قد خالفت احكام المادة 45 أ م م

وبما ان العقد الذي يربط الفريقين لا اشارة قيد للمطلوب ادخاله البير

ابو جوده الذي كان المستثمر السابق لمحطة المحروقات

وبما ان لا يتعين ادخال فريق في دعوى لا تبين جدوى من ادخاله

وبما ان القرار المطعون فيه برده طلب الادخال لا يكون قد خالف احكام

المادة 45 أ م م

- الطعن بالقرار الاستئنافي لعدم تقريره استجواب الفريقين

-

بما ان المستدعي ادلى في السبب المذكور ان القرار المطعون

فيه لعدم تقريره استجواب الفريقين قد خالف احكام المادة 218 و220 أ م م

وبما ان تقرير الاستجواب يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز

على هذا التقدير فيكون السبب الثامن المدلى به مستوجب الرد

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة المتعلق بالاستثمار غير المشروع لمحطة المحروقات

-

بما ان المستدعي في السبب الثاني يدلي

بمخالفة القرار المطعون فيه لقواعد اختصاص قضاء الامور المستعجلة

المنصوص عليها في المادة 579 أ م م وذلك لعدم توفر عنصر العجلة ولان

البحث في مطالب المستدعي ضدها يوجب التصدي للاساس.

وبما ان ما يدلي به المستدعي هو في غير محله لان عنصري العجلة وعدم

التصدي للاساس منصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 579 أ م م وان

الدعوى الحاضرة وموضوعها رفع اليد عن محطة محروقات لانتهاء مدة العقد

محكومة بالفقرة الثانية من المادة 579 أ م م وليس بالفقرة الاولى

وبما ان القرار المطعون فيه قد استثبت من ان العقد الجاري بين الفريقين

قد انتهت مدته ولم يجر تجديده واعتبر انه بنهاية مدة العقد اصبح الاشغال

بدون مسوغ شرعي ويشكل تعديا على حقوق المستدعي ضدها, وان القرار المطعون

فيه بذلك يكون قد احسن تطبيق احكام المادة 579 أ م م وقد بين القرار

المعطيات التي اوجبت اعتبار العقد عقد ادارة حرة واقع على مؤسسة تجارية

بما ان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر ان بقاء المستدعي في محطة

المحروقات بعد انتهاء مدة العقد يشكل تعديا على حقوق المستدعى ضدها قد

الزم المستدعي بالاخلاء