الأحكام

15/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59/1997
التاريخ
15/04/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاستدعاء التمييزي على القرار المعجل التنفيذ

-

بما انه خلافا لما يدلي به المستدعى ضده فان تنفيذ

القرار المطعون فيه - وهو معجل التنفيذ بالرغم من تمييزه - لا يعجل

التمييز بدون موضوع, ويتعين على هذه المحكمة العليا فصل المراجعة بقطع

النظر عما اذا كان القرار المطعون فيه قد جرى تنفيذه ام لا وليس ما يمنع

في حال تقرر نقض القرار المطعون فيه من تنفيذ القرار التمييزي بوجه

المستدعى ضده

- مفعول اعادة المعاملة التنفيذية الى رئيس دائرة التنفيذ على القرار الاستئنافي

-

بما ان المستدعيين يدليان

في السبب الاول ان رئيس محكمة الاستئناف باعتباره الرئيس المقرر فانه قد

قرر ضم المعاملة التنفيذية للاطلاع عليها وانه جرى من ثم اعادة المعاملة

التنفيذية الى مصدرها اي الى رئيس دائرة التنفيذ دون ان يتمكن

المستدعيين من الاطلاع عليها وابداء ملاحظاتهما بشانها وان في ذلك

مخالفة لاحكام المواد المذكورة من قانون اصول المحاكمات المدنية

وبما ان المادة 372 أ م م تنص على انه لا يصح اصدار حكم ضد حكم لم يجر

سماعه وان ما اورده المستدعيان لا يشكل مخالفة لاحكام المادة المذكورة

وبما ان المادة 373 أ م م تنص على عدم جواز اسناد الحكم الى اسباب

قانونية اثارتها المحكمة من تلقاء نفسها وان ما اورده المستدعيان لا

يشكل مخالفة لاحكام المادة المذكورة

وبما ان المادة 397 الاخيرة تنص على موجب اعلام اصحاب العلاقة بمضمون

اوراق المحاكمة وليس كذلك فيما اثاره المستدعيان من مخالفة لاحكام

المادة المذكورة فان المعاملة التنفيذية التي جرى ضمها ومن ثم جرت

اعادتها الى دائرة التنفيذ لا تتضمن اصلا اوراقا لا علم لاصحاب العلاقة

بها

- مفعول عدم اطلاع فرقاء النزاع على المعاملة التنفيذية على الاستدعاء التمييزي

-

بما ان المستدعيين تحت هذا

السبب يدليان ان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والقاضي بضم

المعاملة التنفيذية كان قد قضى بارسال المعاملة التنفيذية واعادتها الى

مصدرها فيه ان يطلع الفريقان عليها بمهلة عشرة ايام تلي تبلغهما وجوب

الاطلاع عليها وانه لم تحصل عملية التبليغ فيكون القرار بفصله المراجعة

قبل اجراء التبليغ وقبل انقضاء مهلة العشرة ايام قد خالف المادتين

المذكورتين من قانون أ م م

وبما ان المستدعي لم يبين في هذا السبب ما هو الضرر الذي لحق بهما من

جراء عدم اطلاعها على الملف التنفيذي من ضمن الدعوى الحاضرة, وان مضمون

الملف التنفيذي هو اوراق ومستندات مبرزة من المستدعيين المنفذين نفسهما

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد حرم المستدعيين من حقهما بالدفاع

ويكون السبب الثاني مستوجبا الرد

- شروط فتح المحاكمة

-

بما ان ضم الملف

الابتدائي الى الملف الاستئنافي والى فصل بعد تاريخ ختام المحاكمة لا

يوجب فتح المحاكمة لان الملف الابتدائي لا يعتبر مستندا جديدا قدم بعد

ختام المحاكمة فلا تكون محكمة الاستئناف بعدم تقريرها تلقائيا فتح

المحاكمة ووضع الملف الابتدائي قيد المناقشة قد خالف احكام المادة 500 أ

م م

- مفعول الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي المتعلق برفع الاختام

-

بما ان المستدعي وقد ادلى بهذا السبب بالعنوان

المبني اعلاه لم تبين المادة القانونية التي خالفها القرار المطعون فيه

على ما اوجبت صراحة الفقرة الاولى من المادة 807 أ م م

وبما ان ما قضى به القرار المطعون فيه برفع الاختام هو نتيجة طبيعية

للقرار الابتدائي الذي قضى بوقف تنفيذ قرار الاخير الجاري تنفيذه والذي

لم يطعن به المستدعيان المنفذان اصلا