18/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/1997
- التاريخ
- 18/03/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مخالفة مبدأ الوجاهية بعدم ابراز تقرير الخبير في المحاكمة الاستئنافية
-
بما ان تقرير الخبير حرفوش لم يرد في الدعوى
الحاضرة ولا علاقة لهذا التقرير بالنزاع الحاضر
وبما ان القرار المطعون فيه لم يشر الى هذا التقرير وان النتيجة التي
خلص اليها القرار المطعون فيه لم تبنى على وقائع مثبتة في التقرير
المذكور, فانه لم يتعين بالتالي على محكمة الاستئناف تكليف المستدعي
ضدهم تقديم نسخة عن هذا التقرير ولم يبين المستدعى كيف ان القرار
الاستئنافي يكون بذلك قد خالف احكام المادة 373 أ م م التي تنص على مبدأ
الوجاهية
وبما ان طلب ابراز نسخة عن تقرير الخبير لا يكل مطلبا بالمعنى المقصود
في الفقرة 4 من المادة 708 أ م م
- رقابة محكمة التمييز على صلاحية قاضي الامور المستعجلة
-
وبما ان الفقرة المذكورة لا يستوجب اعمالها وجود العجلة وعدم التصدي
للاساس كما تستوجبه الفقرة - الاولى من المادة نفسها فيكون ما ادلى به
المستدعي لجهة عدم توفر عنصر العجلة ولكون التدبير المعطى به يتعرض
لاساس الحق يكون في غير محله القانوني
وبما ان القرار المطعون فيه بعدما استثبتت من عدم وجود اي عقد ايجار خطي
لا من المالكين المستدعي ضدهم ولا من الوكيل وبعد ان استثبت انه لا يوجد
اية مستندات تفيد دفع المستدعي لاية بدلات ايجار عن الامكنة المطلوب
اخلاءها اعتبر ان الاشغال غير شرعي وانه يشكل اعتداء واضحا على حقوق
مشروعة
وبما ان القرار يكون بذلك قد اعطي للوقائع وصفها القانوني الصحيح ولا
يكون ثمة اية مخالفة لاحكام المادة 579 أ م م وتكون الاسباب 5 و6 و7
المدلى بها والمتعلقة بصلاحية قضاء الامور المستعجلة ومستوجبة الرد