19/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1996
- التاريخ
- 19/03/1996
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- عواد، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم القضية المحكمة ومفعولها تجاه فرقاء النزاع المطلوب ادخاله
-
وحيث ان طلب المستأنف عليه الرامي الى تصديق الحكم المستأنف
يعتبر عملا بالمادة 661/أ.م.م تبنيا منه لاسباب هذا الحكم غير المتعارضة
مع ما يدلي به في الاستئناف, وبالتالي فان محكمة الاستئناف لا تكون
ملزمة الا بالرد على تلك الاسباب.
وحيث انه طالما انه لم يدل استئنافا بطلب ادخال الشركة التجارية المتحدة
فلا تكون محكمة الاستئناف ملزمة بهذا البحث وبالتالي لم يعد من الجائز
محاسبتها على عدم تعرضها لهذه المسألة مما يؤدي الى رد ما جاء في السبب
الثاني.
وحيث ما دام انه لم يجر ادخال الشركة التجارية المتحدة في المحاكمة في
درجتيها الابتدائية والاستئنافية فان الحكم المطعون فيه لا يتمتع تجاهها
عملا بالمادة 303/أ.م.م بحجية القضية المحكوم بها باعتبارها ليس فريقا
في الدعوى, لان هذه الحجية لا تتوفر الا في نزاع قائم بين الخصوم انفسهم
دون ان تتغير صفاتهم ويتناول الموضوع والسبب نفسه.
- حق محكمة الاساس في تقدير توفر عنصر الزبائن في المؤسسة التجارية
-
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد استندت في تقديرها هذا الى
الادلة والقرائن التي استخرجتها من تقرير الخبير احمد شداد والمعين من
قبل قاضي العجلة في بيروت والمبرزة صورته في الملف الابتدائي والذي ورد
فيه انه منذ بدء المهلة في 10/8/87 وحتى تاريخ الكشف الحاصل في 25/11/87
كان المستودع موضوع النزاع مقفلا وتبين بعض الاطارات القديمة وشعالات
وبعض البراغي والقطع بارض المأجور.
وحيث ان لمحكمة الاستئناف حق المفاضلة بين التقارير المعروضة عليها فلا
يعاب عليها بالتالي اعتماد تقرير الخبير احمد شداد المعين من قبل قاضي
العجلة في بيروت واهمال التقرير المقدم منه بناء على تكليف سابق من قبل
القاضي المشرف على السجل التجاري.
وحيث ان عنصر الزبائن هو العنصر الرئيسي والاهم الذي بدونه لا توجد
مؤسسة تجارية.
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي قضى باعلان بطلان قيد المؤسسة التجارية
10760 خاص في السجل التجاري في بيروت لعدم توفر عناصرها يكون واقعا في
موقعه القانوني ومنطبقا على احكام المادة الاولى وما يليها من المرسوم
الاشتراعي 11/67 مما يؤدي الى رد ما جاء في هذا السبب.
وحيث ان عدم توفر عنصر الزبائن يكفي لوحده للقول بعدم توفر عناصر
المؤسسة التجارية في المستودع موضوع النزاع.