الأحكام

12/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/1996
التاريخ
12/11/1996
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
عواد، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التفرغ عن حصة الشركة في الشركة المحدودة المسؤولية وقواعد النصاب

-

لكن حيث ان التفرغ عن حصص

في شركة يشكل حوالة لحق المتنازل على الشركة لمصلحة المتنازل له, وهو

بحسب المادتين 282 و283 م ع يتم بين المتعاقدين منذ حصول الاتفاق الا

انه لا يعد موجودا بالنسبة للشخص الثالث قبل ابلاغه التفرغ او قبوله به,

وهو ما نصت عليه المادة 15 م أ 35/67 حين قضت بابلاغ التفرغ الى مدير

الشركة والى كل من الشركاء

حيث بالتالي ان التخلف عن ابلاغ التفرغ من الشخص الثالث او عدم ثبوت

قبوله به لا يؤثر في صحة التنازل بين طرفيه, وانما يجعله غير نافذ بحق

الغير, ومثله عدم تسجيل التعديل على النظام الناجم عن التنازل عن الحصص

عملا بالقواعد العامة للسجل التجاري (م 22 ة معطوفة على المادتين 26 و27

ة) ولا محل لابطال التعديل غير المسجل عملا بالمادة 12 معطوفة على

المادة 11 م أ 35/67 وعلى المادة 99 ة لان توقيع هذا الجزاء يقتصر على

مخالفة قواعد جوهرية في مرحلة تأسيس الشركة

حيث ان معرفة الشريك جعيد المتنازل له بالتفرغ لا تغني عن ابلاغ الشركة

ذات الشخصية المعنوية المستقلة عنه لا سيما وانه لا يتبين من صك الاقرار

ان التعامل معه جرى بصفته مديرا اي ممثلا لها فلا يصح بالتالي, رغم

قيامه بين طرفيه, الاستناد في حساب النصاب الى العشرة اسهم المتنازل له

عنها لعدم سريان التنازل على الشركة الشخص الثالث

حيث اذ يتعين اخراج الحصص المتنازل له عنها في حساب اكثرية الثلاثين حصة

المطلوبة بموجب نظام الشركة لتقرير العزل يكون القرار المتخذ من شريكين

يحوزان فقط ثلاثمئة وعشرين حصة مفتقدا النصاب والاكثرية المطلوبين لهذا

القرض بالتالي ابطاله

حيث تأسيسا على هذه الاسباب المستبدلة, وبصرف النظر عما ورد فيه من علل

زائدة او مخالفة يبرم القرار فيما ال اليه