23/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1996
- التاريخ
- 23/01/1996
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- عواد، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية اثارة صحة تمثيل الخصوم لاول مرة تمييزا
-
وحيث ان السبب المسند الى عدم صحة تمثيل
المميزة كارلا خليل قد اثير لاول مرة امام محكمة التمييز فهو غير مقبول
عملا بالمادة 728/أ.م.م. لانه خليط من واقع وقانون
وحيث لا يرد على ذلك بانه من الدفوع الموضوعية التي يجوز اثارتها عفوا
ولاول مرة امام محكمة التمييز باعتباره يتعلق بالنظام العام لان محكمة
التمييز قد استبعدت وصف السبب بانه من النظام العام عندما يتعلق بانتفاء
السلطة لتمثيل المستأنف Bore; la cassation en matiere civile No 2648
et s
وحيث فضلا عن ذلك فان المميزة كارلا التي بلغت سن الرشد اثناء المحاكمة
الاستئنافية وقبل صدور القرار المطعون فيه لم تبلغ هذه الواقعة الى
خصمها اي الى الجهة المستأنف عليها (والمميز عليها) كما لم تتذرع به
امام المحكمة
وحيث ان الفقرة 3 من المادة 505/أ.م.م. قد نصت على ان المحاكمة تنقطع ما
لم تكن قد اختتمت, في حال زوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى كنائب
عنه وان هذا الانقطاع يسري عند ابلاغ سببه الى الخصم الاخر
وحيث بالاستناد الى نص المادة 505/أ.م.م فان المحاكمة الجارية بعد بلوغ
القاصرة كارلا سن الرشد تكون صحيحة طالما ان هذه الواقعة لم تثر امام
المحكمة ولم تبلغ الى خصم القاصرة المذكورة وتكون المحكمة باعتبارها ان
كارلا المذكورة ممثلة بواسطة وصيتها مستندة الى ما جاء في اقوال هذه
الاخيرة في الاستحضار الاستئنافي والى ما جاء في الوكالة المرفقة قد
اعطت قرارها الاساس القانوني الصحيح كما انها لم تخالف المادتين 373
و60/أ.م.م. مما يوجب رد هذا السبب
- اصول توزيع الاعمال بين الغرف
-
وحيث ان توزيع الاعمال بين غرف محكمة الاستئناف الواحدة هو من
الاعمال الادارية ويحق لكل غرفة من غرف محكمة الاستئناف ان تنظر بالدعوى
دون ان يكون بذلك مخالفة لقواعد الصلاحية المطلقة
وحيث ان وضع يد الرئيس الاول على الدعوى الحاضرة حتى صدور الحكم النهائي
فيها لا يخالف هذه المبادىء فضلا عن انه يعود للرئيس الاول بحسب المادة
20 من قانون تنظيم القضاء العدلي ان يكلف من يشاء من القضاة التابعين له
لتأمين اعمال القاضي الذي يتعذر عليه القيام بعمله لاي سبب كان
وحيث ان القرار الاستئنافي لا يكون بالتالي قد خالف المواد المشار اليها
في هذا السبب مما يوجب رده
- مدى رقابة محكمة التمييز على تفسير قاضي الاساس لمضمون العقود
-
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما
تتحرى عن نية الفريقين بقصد تفسير بنود العقد الغامض وبيان الموجبات
الملقاة على عاتق الفريقين تكون متحررة من القيد الذي تفرضه المادة
254/أ.م.م التي تنص على انه لا يمكن اثبات ما يخالف مضمون العقد او
يجاوزه الا بالدليل الخطي ويمكنها بالتالي ان تعتمد جميع وسائل الاثبات
المقبولة قانونا دون ان يكون لمحكمة التمييز الحق في تقدير القوة
الثبوتية لعناصر الاثبات المتوفرة لديها واعادة النظر بما تحققه قضاة
الاساس الا انه لكي تكون سلطة محكمة الاساس مطلقة في الامور التي
تحققتها يجب ان تكون قد بنت قرارها على اسباب واقعية وليس على اسباب
قانونية
وحيث ان محكمة الاستئناف قد تحققت من انه لا يوجد من جانب مورث الجهة
المميزة التزام شخصي بالقيام بعملية التمويل بل مجرد تعهد بايجاد ممولين
وعللت قرارها باسباب واقعية مستندة الى العقدين المذكورين
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي خلص الى هذه النتيجة بعد تكييفه العقد
موضوع النزاع بانه عقد وساطة لا يكون قد خالف القانون او افتقد الاساس
القانوني
- مهلة سقوط الموجب
-
وحيث ان
القرار الاستئنافي قد اعتبر في الصفحة 15 منه وانه ان كان عقد التفويض
قد تضمن عرضا غير مقيد بمدة معينة صراحة فيه الا انه لا يمكن ان يمتد
هذا العرض الى ما لا نهاية له بدليل ان العقد الاول قد اعطى الوسيط مدة
ستة اشهر لايجاد ممولين ومدة شهرين اضافيين اذا بلغت المفاوضات بينهم
مرحلة حاسمة وان العقد الثاني قد ربط التزامات الورثة بمهلة قصيرة كما
ان طبيعة الموضوع قائمة على تغييرات وتبديلات بفعل الظروف الاقتصادية
وحيث ان ما جاء في هذين السببين قد ورد على سبيل الاستفاضة في التعليل
وبعد عبارة فضلا عن ذلك وبالتالي فانه تعليل زائد لا يؤثر على منطوق
القرار المطعون فيه الذي يستند الى تعليلات صحيحة وكافية وهي التي اشرنا
اليها آنفا