27/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1996
- التاريخ
- 27/02/1996
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- عواد، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية المصرف الضامن عن تحويل قسيمة الكفالة رغم المنازعة القضائية عليها
-
حيث لئن لم تذكر بصورة
حرفية نوعية الكفالة التي تعهدها بنك ليتكس فمن الراهن بحسب مألوف
التعامل المصرفي في العقود الدولية وبالنظر لصفة الاطلاق التي وردت فيها
عبارة التعهد وما تنطوي عليه من تنفيذ شخصي آلي غير مشروط في سياق
العملية المصرفية المتكاملة المنوه عنها ان بنك ليتكس اعطى المصرف
التجاري السوري الضامن عند اول طلب (من المستفيد شركة حمص) ضمانة مقابلة
بايفاء المبلغ المكفول. يؤيد ذلك تأكيد المستأنف البنك اللبناني للتجارة
في معرض دفاعه بالدعوى المقامة عليه من عملية الشركة المتحدة للتصدير
والاستيراد انه ملزم بايفاء تعهده تجاه الغير بوصفه كفيلا "عند اول طلب
من هذا الاخير علما" انه لم يرد في تعهده البنك اللبناني للتجارة تعبير
صريح يشير الى هذا النوع من الضمانة وان مضمون تعهد استعيد بالحرف في
تعهد بنك ليتكس تجاه المصرف التجاري السوري.
حيث من المقرر في معاملة الضمانة عند اول طلب الموثقة بضمانة مقابلة ان
كلا من الضمانتين مستقلة عن الاخرى وعن العقد الاساسي فيتعين على الضامن
المقابل بنك ليتكس ان ينفذ التزامه طلب الضامن الاول المصرف التجاري
السوري عند توافقه مع ظاهر نص الضمانة الا عند ثبوت غش هذا الاخير
بتواطئه مع المستفيد او اساءته استعمال حق المطالبة ولا يجوز للضامن
المقابل التذرع في اي حال بالدفوع المستمدة من العلاقة التعاقدية
الاصلية للتنصل من التزامه الشخصي.
حيث ليس ما يمنع المعنيين تمديد مهلة الضمانة عند حلول اجلها وان في عدم
ابداء البنك اللبناني للتجارة اي تحفظ بشأن انقضاء مهلة الضمانة عندما
احال اليه بنك ليتكس مضمون كتاب المصرف التجاري السوري من اجل موافاته
بتعليماته حول دفع قيمة الكفالة له بناء على طلبه ما يفيد تجاوزه امر
الاجل المضروب فلا يعود له ان يؤاخذ وكيله على تصرفه المماثل عند دفعه
المبلغ بعد فوات مدة استحقاقه.
حيث لا يتبين ان البنك اللبناني للتجارة ابدى اية ممانعة في كتابه
المؤرخ 14/04/1978 على قيام وكيله بنك ليتكس بدفع مبلغ الكفالة اذ تمنى
عليه فقط بعد ان حوله له ان يحتفظ به سحابة شهر واحد فقط بالنظر لوجود
مفاوضات بشأن دعوى عالقة بين موكله والمستفيد من الكفالة املا بانهاء
النزاع في المدة المذكورة.
حيث لو كانت الغاية من الكتاب الايعاز الى بنك ليتكس الامتناع عن دفع
مبلغ الكفالة قبل فصل النزاع القضائي على نحو ما يبديه المستأنف لما كان
من حاجة الى تحويل المبلغ قبل ذلك الحين ولا الى التمني على المرسل اليه
بالاحتفاظ به مدة شهر واحد فقط.
حيث بالتالي لا يمكن المستأنف ان يرتب على المستأنف عليه مسؤولية تقيده
بتعليماته بشأن دفع قيمة الكفالة ولم يوفر الدليل على تواطئه مع الضامن
الاول عند ايفائه التزامه الشخصي المستقل بحسب رغبات موكله.