08/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1996
- التاريخ
- 08/02/1996
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- عواد، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سريان مهلة حق افضلية شراء المؤسسة التجارية وشروط الكفالة
-
وحيث ان علم المميز عليها بحصول
البيع ليس من شأنه ان يفيد التنازل عن ممارسة حق الافضلية او ان يؤثر
على سريان عقد البيع بوجه المالك لان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي
11/67 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي 97/77 قد حددت نقطة انطلاق لبدء سريان
مهلة العشرة ايام لممارسة حق الافضلية وهي اتمام معاملة تبليغ العقد من
البائع باحدى الوسائل المقدرة قانونا للتبليغ.
وحيث اذا كانت المادة العاشرة المذكورة لم تبين الجهة التي يجب ان توجه
اليها الكفالة الا ان عرض الكفالة بواسطة الكاتب العدل كان يمكن ان يكون
لازما لو ان المالكة قد لجأت الى انذار الجهة المشترية بالتخلي لها عن
ملكية المؤسسة التجارية تبعا لحقها بالافضلية او اذا رغبت في توفير
البينة لنفسها على ممارستها هذا الحق ضمن المهلة القانونية ولكن بما ان
المميز عليها قد اقامت دعوى التملك بالافضلية مباشرة امام المحكمة
الابتدائية المختصة فكان من الطبيعي ان ترفق الكفالة المذكورة باستحضار
الدعوى باعتبار ان تقديم الكفالة هو احد شروط قبول هذه الدعوى ولانه
يعود للمحكمة المذكورة عند صدور الحكم بالتملك بالافضلية ان تأمر البنك
بصرف قيمتها لامر المشترية بالافضلية.
وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف بالتالي المادة 10 من المرسوم
الاشتراعي 11/67 مما يقضي الى رد هذا السبب.
وحيث ان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي الذي اعتبر الكفالة
وان كانت قد ربطت اصلا بمدة ثلاثة اشهر الا انها قد تضمنت نصا صريحا
يتعهد فيه معطيها بأنه عند حلول اجلها وبدون اي طلب اذا لم يكن قد تبلغ
من الادارة ذات الاختصاص اشعارا بأعفائه منها بدفع قيمتها نقدا للخزينة
اللبنانية او تقديم كفالة جديدة تخضع لنفس الشروط فتكون الكفالة سارية
المفعول حتى بعد تاريخ انتهاء اجلها.
وحيث من الاطلاع على صورة الكفالة المشار اليها المرفقة بالاستحضار
الابتدائي لا يتبين ان المحكمة قد شوهت المعنى الواضح والصريح لنص هذه
الكفالة مما يقضي الى رد ما جاء في السبب الرابع.