29/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1996
- التاريخ
- 29/02/1996
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- عواد، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حلول الضامن البحري محل المضمون عند دفع التعويض وشروط العورية المشتركة
-
لكن حيث تحقق قضاة
الموضوع بالاستناد الى سلطانهم في تقدير المستندات المبرزة ان البضاعة
المضمونة من جراء خطر تعرضت له مشمول بعقد الضمان تلفت في جزء منها وصار
بيع الجزء المتبقى بمعرفة وموافقة الشركة الضامنة التي طالبت بتحويل ثمن
المبيع لها فيترتب على تضرر المضمون نتيجة عدم استلامه البضاعة الموازي
لتلف بعضها وفقدان البعض الاخر استحقاق تعويض الضمان كاملا له بحسب
احكام البند 1 من العقد المبرم مع المميزة والمادة 329 المؤسسة عليها
الدعوى.
حيث ان الزام الشركة الضامنة بالتعويض يتيح لها الحلول محل المضمون في
حقه باستيفاء ثمن بيع البضاعة المتبقية عملا بالمادة 79 من القانون
الانكليزي للتأمين المعتمد في بوليصة الضمان الموافقة للمادة 361 تجارة
بحرية وباقراره التعويض للمستأنف عليه (المميز عليه) وبصرف النظر عما
اعتمده من اسباب زائدة او مخالفة يبرم القرار الاستئنافي فيما انتهى
اليه لهذه الجهة وترد اسباب النقض المغايرة.
لكن حيث فضلا عن ان المميزة لم توضح اثر تطبيق هذه القواعد على الزامها
بمبلغ الضمان مما يجعل سبب النقض هذا مفتقرا الى الدقة الواجبة لتمحيصه
وبصرف النظر عن ان محكمة الاستئناف نفت وجود العورة المشتركة لعدم ثبوت
قصد الربان التضحية بالبضاعة من اجل المنفعة العامة كما تفرضه المادة
259 تجارة بحرية او من اجل السلامة العامة كما ورد في القاعدة "a" من
قواعد يورك وانفرس المعتمدة فان احتمال اعلانها بصورة نهائية من المرجع
المختص ليس من شأنه ان يلزم الشركة الضامنة بما يجاوز ثمن بيع البضاعة
المتبقية سالمة فلا تتعدى التزاماتها مبلغ الضمان المدفوع مما يجعل
السبب غير مجد ايضا ويقتضي رده.