16/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1996
- التاريخ
- 16/01/1996
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- خليل، سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون لجهة التنفيذ مرتين على المحجوز عليه
-
وبما ان الفقرة الاولى من المادة 918 محاكمات مدنية حظرت على
دائني المحجوز عليه الغاء حجز تنفيذي ثان على الاموال المحجوزة الا انها
سمحت لهم ان يطلبوا اشتراكهم في الحجز.
وبما انه خروجا على القاعدة العامة المار ذكرها نصت المادة 918 محاكمات
مدنية نفسها في فقرتها الثالثة على انه يمكن دائنو المحجوز عليه ان
يستدعوا الغاء حجز جديد على الاموال الخارجة عن الحجز الاول.
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان استثبت من الاطلاع على ملف المعاملة
التنفيذية الثانية الرقم 761/94 (والتي اصبح رقمها 722/95 ان المنفذ بنك
الانعاش اللبناني ينفذ عقد تأمين على العقار الرقم 4/95 منطقة التل الذي
يملكه المنفذ عليه (المميز) قيمته 117 الف دولار اميركي في حين ان
المنفذ (المميز عليه) ينفذ بسند دين بقيمة 700 الف فرنكا فرنسيا على
العقار الرقم 246 منطقة راسمقا كما ان المعاملة التنفيذية المذكورة
تضمنت طلبا اضافيا بوضع اشارة التنفيذ على العقارين 2661 و2662 منطقة
راسمقا فأعتبرت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه ان لا مخالفة
بالتالي لاحكام المادة 918 محاكمات مدنية.
وبما ان قرارها لهذه الناحية مسند لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 918
محاكمات مدنية التي لم يبين المميز اوجه مخالفتها مكتفيا بتكرار اقواله
الاستئنافية لهذه الناحية مما يوجب رد السبب التمييزي الاول.
- المطالبة بعدم ايفاء الدين لانتفاء السبب
-
بما ان
المميز يدلي في السبب التمييزي الثاني بان سبب الدين منتفي وبان لا وجود
لعلاقة تعاقدية بين الفريقين كما انه يعيب في السبب التمييزي الثالث على
المحكمة الابتدائية عدم تقرير ضم ملف المعاملة التنفيذية قبل اصدار
حكمها.
وبما انه فضلا عن ان السبب التمييزي الثالث مردودا اصلا لعدم جواز الطعن
تمييزا بالحكم الابتدائي فان المميز لم يسند طلبه الى اي من اسباب
التمييز المبينة في المادة 708 محاكمات مدنية مكتفيا بتكرار الاقوال
التي استند اليها استحضاره الاستئنافي لهذه النواحي واذا كان القصد
اسناء التمييز في السببين الثاني والثالث الى مخالفة القانون او الخطأ
في تطبيقه او تفسيره فانه لم يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة
القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع او الخطأ في تطبيقها او
تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ مما يوجب رد السببين التمييزين الثاني
والثالث.