الأحكام

18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1997
التاريخ
18/03/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الطعن بقرار رد طلب استئخار الدعوى لدى قاضي الامور المستعجلة

-

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان

محكمة الاستئناف اوضحت ان طلب الاستئخار المقدم من المستأنف يتنافى مع

الاصول المتبعة امام القضاء المستعجل ومع طبيعة القرارات التي يتخذها

فان اقامة دعوى الاساس لا يمنع القضاء المستعجل من القيام بمهمته فيما

توفرت شروط الدعوى امامه.

وبما ان التعليل الوارد اعلاه والذي قال به حرفيا القرار المطعون فيه

يكفي وحده لاعتبار عدم صوابية ما ادلى به المستدعي في السبب الاول من ان

القرار المطعون فيه برده طلب الاستئخار جاء فاقدا الاساس القانوني.

وبما ان ما قال به القرار المطعون فيه زيادة على التعليل المبني اعلاه

من ان اقامة دعوى الموضوع لا تحول دون اختصاص قاضي الامور المستعجلة

طالما ان هذه الدعوى لم تبلغ المرحلة الاستئنافية كما يستفاد من المادة

581 أم م هو تعليل زائد لا يتعلق بمسألة الاستئخار بل بمسألة صلاحية

قضاء الامور المستعجلة وخلافا لما يدلي به المستدعي فان المادة 581

المذكورة ليست هي السند القانوني في القرار المطعون فيه برد طلب

الاستئخار.