الأحكام

15/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54/1997
التاريخ
15/04/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة في النزاع المتعلق باخلاء المأجور

-

بما ان المستدعي يأخذ في السبب الثاني على

القرار المطعون فيه مخالفته الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 أم م

بعدم اعطائه توفر عنصر العجلة الذي اثاره المستدعي وهو شرط لصلاحية قضاء

الامور المستعجلة.

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان محكمة الاستئناف قد

اعتبرت ان وجود المستدعي في الشقة هو من قبل الغصب والتعدي بعد ان باع

الشقة من المستدعي ضده وسجلها هذا الاخير على اسمه وبعد ان تعهد

المستدعي صراحة بالاخلاء.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد اعتبر ان النزاع محكوم بالفقرة

الثانية من المادة 579 أم م.

وبما ان العجلة ليست شرطا لصلاحية قضاء الامور المستعجلة عندما يكون

التدبير المطلوب مسندا الى الفقرة الثانية من المادة 579 أم م كما شرط

عندما يكون التدبير المطلوب سندا الى الفقرة الاولى من المادة نفسها.

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد اغفل اعطاء الحل الملائم لمسألة

توفر او عدم توفر عنصر العجلة طالما ان هذه المسألة لا تأثير لها على

مسار المنازعة.

وبما انه لجهة المادة 65 أ.م.م فان تسجيل العقار على اسم المستدعى ضده

ليس هو العمل القانوني الذي جعل للمستدعى ضده المذكور صفة للادعاء للقول

بان هذا التسجيل لم يكن حاصلا في مرحلة الدعوى الابتدائية وان القرار

الاستئنافي يكون قد خالف احكام المادة المذكورة عند تصديق القرار

الابتدائي اذ ان صفة المستدعى ضده مستمدة من عقد البيع المسجل لدى كاتب

العدل ومن التعهد الذي وقعه المستدعي للمستدعى ضده بالاخلاء.

وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ان تسجيل الشقة في الدوائر العقارية

جاء ليؤكد على صفة المستدعى ضده لا يعني ان هذه الصفة لم تكن متوفرة في

مرحلة الدعوى الابتدائية.

وبما انه - وعلى ما ورد في بحث سبب سابق فان النزاع موضوع الدعوى

الحاضرة محكوم بالفقرة الثانية من المادة 579 أم م التي تولى قضاء

الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح والحقوق المشروعة.

وبما ان على المحكمة عند بحثها ما اذا كان هنالك تعديا واضحا على حقوق

اوضاع شرعية ارفقت على جميع الاسباب المدلى بها من الفريقين ومناقشة

المستندات المبرزة منهما وان في ذلك حتما تصديا للاساس وان عدم التصدي

للاساس هو شرط لصلاحية قضاء الامور المستعجلة فقط عندما يكون التدبير

المطلوب محكوما بالفقرة الاولى وليس بالفقرة الثانية من المادة 579 أم م

وبما ان محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه بعد ان استثبتت من

الوقائع المتوفرة في الدعوى واهمها ان العقود الرسمية تثبت بيع المستدعى

من المستدعي ضده الشقة المطلوب الزام المستدعي بأخلائها ووجود تعهد من

المستدعي باخلاء الشقة مع عدم ثبوت ان عقد البيع يخفي ضمانة لدين, قد

اعتبرت ان استمرار المستدعي بأشغال الشقة يشكل تعديا واضحا على حقوق

المستدعي ضده وان محكمة الاستئناف بذلك يكون قد اعطت للوقائع التي

استثبتتها الوصف القانوني الصحيح ويكون الحل الذي اعتمدته وهو الزام

المستدعي ضد بأخلاء الشقة مبني على معطيات ووقائع واضحة وكافية.

- مدى صحة الصفة المستمدة من عقد بيع العقار المسجل لدى الكاتب العدل للادعاء

-

وبما انه لجهة المادة 65 أم م فان تسجل

العقار على اسم المستدعى ضده ليس هو العمل القانوني الذي جعل للمستدعى

ضده المذكور صفة للادعاء بان هذا التسجيل لم يكن حاصلا في مرحلة الدعوى

الابتدائية وان القرار الاستئنافي يكون قد خالف احكام المادة المذكورة

عند تصديق القرار الابتدائي اذ ان صفة المستدعى ضده مستمدة من عقد البيع

المسجل لدى الكاتب العدل من التعهد الذي وقعه المستدعي للمستدعى ضده

بالاخلاء.

وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ان تسجيل الشقة في الدوائر العقارية

جاء ليؤكد على صفة المستدعى ضده لا يعني ان هذه الصفة لم تكن متوفرة في

مرحلة الدعوى الابتدائية.