الأحكام

18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1997
التاريخ
18/03/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قرار رئيس دائرة التنفيذ بوقف تنفيذ القرار الجاري تنفيذه

-

بما

ان المستدعية لم تبين في الاسباب الثلاثة التي ادلت بها النص او المبدأ

القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة اوالواقع الخطأ

في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ كما اوجبت الفقرة الاولى

من المادة 708 أم م.

وبما انه في كل حال وبقطع النظر عما تقدم فان القرار الابتدائي المستأنف

والمفصول فيه استئنافا بموجب القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي مؤقت

يقضي برد طلب وقف التنفيذ الجاري الى حين فصل المشكلة التنفيذية المقدمة

من المستدعية الرامية الى وقف تنفيذ القرار التمييزي الجاري تنفيذه.

وبما ان القرار الابتدائي المصدق استئنافا بموجب القرار المطعون فيه

يكون مسندا الى الفقرة الاخيرة من المادة 829 أم م التي تجيز لرئيس

دائرة التنفيذ قبل فصل المشكلة التنفيذية تقرير وقف التنفيذ الجاري.

وبما انه لا يتعين على رئيس دائرة التنفيذ ومحكمة الاستئناف من بعده

الناظرة استئنافا بقرارته ان يبينا الاسباب لوقف التنفيذ او لرده لان

هذه المسألة متروكة للتقدير والاستنساب ولان التعليل يكون فقط في القرار

النهائي عند فصل المشكلة التنفيذية.