25/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/1997
- التاريخ
- 25/03/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة المتعلق باخلاء العقار
-
بما ان الدعوى ترمي الى الزام
المستدعى ضده باخلاء المأجور الذي يشغله في ملك المستدعي لانه اعتبارا
من نهاية صيف 1985 اصبح الاشغال اشغالا غير شرعي.
وبما ان الدعوى تكون محكومة بالفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م التي
تعطى قاضي الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق
المشروعة
وبما ان القرار المطعون فيه استثبت من ان بدء اشغال المأجور حصل في
نهاية صيف سنة 1984
وبما ان القرار المطعون فيه لاحظ لذلك ان العقد يفيد ان الاجارة هي
لصيفية كاملة اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه الحاصل في 30/9/1984
وبما ان القرار المذكور لاحظ لذلك على ان العبارات الواردة في سند
الايصال تفيد ان بدل الايجار هو /6000 ل.ل. هو عن المدة من تاريخ
التوقيع على العقد اي بتاريخ 30/9/1994 الى اخر صيف سنة 1985
وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر بالنتيجة انه لا يمكن مع هذه المعطيات
اعتبار ان الاجارة هي موسمية وان بقاء المستدعى ضده في المأجور بعد
نهاية صيف 1985 هو اعتداء على حقوق المستدعي
وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد اعطى للوقائع التي استثبت منها
الوصف القانوني الصحيح ولا يكون قد اخطأ في تطبيق احكام المادة 579
أ.م.م التي توجب لصلاحية قضاء الامور المستعجلة ان يكون التعدي واضحا.