الأحكام

25/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/1997
التاريخ
25/03/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة المتعلق باخلاء العقار

-

بما ان الدعوى ترمي الى الزام

المستدعى ضده باخلاء المأجور الذي يشغله في ملك المستدعي لانه اعتبارا

من نهاية صيف 1985 اصبح الاشغال اشغالا غير شرعي.

وبما ان الدعوى تكون محكومة بالفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م التي

تعطى قاضي الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق

المشروعة

وبما ان القرار المطعون فيه استثبت من ان بدء اشغال المأجور حصل في

نهاية صيف سنة 1984

وبما ان القرار المطعون فيه لاحظ لذلك ان العقد يفيد ان الاجارة هي

لصيفية كاملة اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه الحاصل في 30/9/1984

وبما ان القرار المذكور لاحظ لذلك على ان العبارات الواردة في سند

الايصال تفيد ان بدل الايجار هو /6000 ل.ل. هو عن المدة من تاريخ

التوقيع على العقد اي بتاريخ 30/9/1994 الى اخر صيف سنة 1985

وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر بالنتيجة انه لا يمكن مع هذه المعطيات

اعتبار ان الاجارة هي موسمية وان بقاء المستدعى ضده في المأجور بعد

نهاية صيف 1985 هو اعتداء على حقوق المستدعي

وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد اعطى للوقائع التي استثبت منها

الوصف القانوني الصحيح ولا يكون قد اخطأ في تطبيق احكام المادة 579

أ.م.م التي توجب لصلاحية قضاء الامور المستعجلة ان يكون التعدي واضحا.