الأحكام

01/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/1997
التاريخ
01/04/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تأثير البند التحكيمي على اختصاص قاضي الامور المستعجلة

-

بما ان القرار المطعون فيه احسن تطبيق

القانون عند اعتباره ان البند التحكيمي لا يرفع صلاحية قضاء الامور

المستعجلة, الذي يبقى صالحا للفصل في المنازعة عند توفر شروط معينة وان

محل الادلاء بالبند التحكيمي هو فقط امام قضاء الاساس

وبما ان القرار المطعون فيه يقضي بالنزاع قد طبق او اعمل الفقرة الثانية

من المادة 579 أ.م.م الواجبة الاعمال وان الفقرة المذكورة على ما ورد في

الرد على سبب سابق لا توجب بحث شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس,ژوان

القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر ان الانشاءات اقيمت على القسم المشترك

اعتبر انها تشكل تعديا على حقوق سائر المالكين وبقضائه بازالتها يكون قد

احسن تطبيق احكام المادة 579 وخلافا لما يدلي به المستدعي ان اورده

المستدعى ضده في الاستحضار الابتدائي لا يفيد تنازلهم عن تقديم الدعوى

لرفع هذا الاعتداء عن حقوقهم المشروعة.

- تشويه المستندات والوقائع خلال البحث في صفة المدعى عليه

-

بما ان القرار المطعون فيه على ما ورد

في بحث سبب سابق بحث مسألة الصفة بالنسبة للمستدعي عندما اورد ان

المستدعي وان لم يكن هو الذي اقام هذه الانشاءات فهو ملزم بازالتها,

واذا كان القرار المذكور بحث صفة المستدعى ضدهم لاقامة الدعوى رغم ان

صفتهم لم تكن موضوع منازعة ان هذا لا يشكل تشويها للوقائع كما حددته

الفقرة الثامنة من المادة 708 أ.م.م

وبما ان جميع الاسباب المدلى بها تكون في غير محلها القانوني