21/04/1998
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/1998
- التاريخ
- 21/04/1998
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على التنفيذ ومدى صلاحية المحكمة بأثارة انقضاء المهلة عفوا
-
وحيث ان استئناف الاحكام الصادرة في الاعتراضات
على التنفيذ يجب ان يتم وفقا للمادة 856/أم م بمهلة عشرة ايام من تاريخ
صدروها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ.
وحيث انه يتبين من محضر المحاكمة الاعتراضية المضموم ان الفريقين قد
افهما في جلسة 14/10/1993 موعد صدور الحكم المستأنف وان هذا الحكم قد
صدر وافهم في موعده المحدد اي بتاريخ 6/12/1993
وحيث ان المعترض (المميز) قد استأنف الحكم المذكور بتاريخ 16/1/1994 اي
خارج المهلة القانونية المحددة بعشرة ايام اعتبارا من تاريخ صدور الحكم
والمنصوص عنها في المادة 856/أم م.
وحيث ان المميز يعيب على المحكمة الاستئنافية مخالفة المادة 373/أم م
باثارة مسألة مهلة الاستئناف من تلقاء نفسها ودون دعوة الخصوم مقدما
لتقديم ملاحظاتهم.
وحيث انه يتوجب على المحكمة الاستئنافية, ازاء الطعن المقدم امامها ان
تتحقق بادىء ذي بدء مما اذا كان هذا الاستئناف واردا ضمن المهلة
القانونية لان مهلة الطعن استئنافا تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة ان
تثيرها عفوا دون انتظار اثارتها من الفرقاء ودون حاجة لدعوة الفريقين
لابداء ملاحظاتهم حول هذه المستألة فلا يؤخذ عليها بالتالي مخالفة
المادة 373/أم م مما يوجب رد ما جاء في السبب الاول.
وحيث ان تضمين الاعتراض على التنفيذ مطالب بالاساس لطلب التعويض لا يغير
من طبيعته لان الاعتراض على التنفيذ يتناول اساس الحق موضوع التنفيذ
ويمكن للمعترض ان يضمنه جميع المطالب المتعلقة بهذا الحق.
وحيث ان تقديم طلب التنفيذ من قبل المميز عليها لا يعيب هذا التفنيذ
طالما ان المادة 837/أم م قد اجازت تقديم هذا الطلب من قبل المدين او من
قبل الدائن.
وحيث ان قيام المميز عليها بابلاغ المميز صورة عن الحكم الابتدائي
الصادر بنتيجة الاعتراض لا يجعل مهلة الاستئناف تسري من تاريخ التبليغ
لان ليس من شأن هذا التبليغ ان يعدل النص الالزامي الوارد في المادة
856/أم م.