27/01/1998
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1998
- التاريخ
- 27/01/1998
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الطعن بالقرار التحكيمي اذا تضمن العقد التحكيمي بندا يحظر الطعن
-
بما ان الجملة المضافة على القرار
التحكيمي: ان هذا القرار غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة ومبرما
ونافذا على اصله قد وردت في البند الثالث من العقد التحكيمي الموقع بين
الفريقين وهي لا تتناول الطعن بطريق الابطال, بل انها تتناول طرق
المراجعة التي اشارت اليها المادة 630 أ.م.م بصورة حصرية وهي نوعان:
الطرق العادية وهي الاعتراض والاستئناف, والطرق غير العادية وهي اعتراض
الغير واعادة المحاكمة وطلب النقض, وتلحق بها مداعاة الدولة بشأن
المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة, وان طرق المراجعة هذه يمكن التنازل
عنها رضاء واتفاقا
وبما ان الزامية القضاء بالتنفيذ المعجل كانت مفروضة ومتفق عليها بين
الفريقين بموجب العقد التحكيمي في بنده الثالث, ولم تكن موضوع نزاع او
جدل بينهما, كما ان القرار التحكيمي لم يبحث مسألة التنفيذ المعجل بشكل
او باخر, ولم يرفضه او يرده صراحة او ضمنا, وان قرار هيئة التحكيم برد
الطلبات والادعاءات الزائدة او المخالفة لا يتناول مسألة التنفيذ المعجل
وهي مسألة لم تكن متنازع عليها كما سبق بيانه
بما ان القول بان التحكيم المطلق لا مجال معه بتنفيذ معجل لانه يتقيد
بمبادىء الانصاف وليس بقواعد القانون, هو قول مردود لا يستقيم فقها
واجتهادا وقانونا, لان المادة 797 أ.م.م نصت على انه تطبق على القرارات
التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للاحكام ولمحكمة الاستئناف
ان تقرر التنفيذ المعجل بالاصول وبالشروط المعينة في المادة 575 أ.م.م
مع الاشارة ان المادة المذكورة لم تميز بين تحكيم عادي وتحكيم مطلق بل
جاءت تشمل جميع انواع التحكيم
وبما انه فضلا عن ذلك, ان احكام التنفيذ المعجل المنصوص عنها في المواد
571 و572 و575 أ.م.م لا تتعلق بالنظام العام اذ تبين منها ان التنفيذ
المعجل لا يقضي به الا بناء على طلب الخصم ذي المصلحة, مما يفيد ان
الامر رهن بارادة ومشيئة الفريقين وفي الدعوى الحاضرة ان العقد التحكيمي
نص في بنده الثالث على كون القرار التحكيمي نافذا على اصله اي معجل
التنفيذ