21/01/1998
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1998
- التاريخ
- 21/01/1998
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لجهة اغفال تلاوة الاوراق بعد تبديل هيئة المحكمة واغفال تبليغ المذكرة للمدعى عليه
-
حيث ان الاجتهاد
مجمع على انه في حال التبديل الحاصل في الهيئة ليس من الضرورة وتحت
طائلة الابطال ذكر تجديد المحاكمة وذكر تلاوة الاوراق على محضر المحاكمة
اذ يكفي ان يكرر فرقاء النزاع شفهيا اقوالهما حتى تصبح اجراءات المحاكمة
سليمة وقانونية فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة مردودا
وحيث ان الاجتهاد ذهب الى اعتبار ان عدم ابلاغ المذكرة الى الخصم او
ابلاغها بعد المدة او حتى بعد صدور الحكم او تقديمها خلافا للاصول لا
ينتج عنه ضرر للفريقين طالما ان المذكرة لا تحتوي على اسباب ومطالب
جديدة ولم يتأثر الحكم بمضمونها فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة
مردودا ايضا
حيث ان الانتدابات تتم بمقتضى قانون التنظيم القضائي ووفق احكامه من اجل
تأمين سير المرفق العام وليس فيه او في قانون اصول المحاكمات المدنية ما
يوجب ايراد المذكرة او قرار الانتداب في محضر المحاكمة ويكفي الاشارة في
المحضر كما هو حاصل بان الهيئة مؤلفة من مستشار منتدب الى جانب بقية
الاعضاء