12/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/1998
- التاريخ
- 12/03/1998
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى خضوع المدارس الاجنبية لاحكام القانون اللبناني بالنسبة للمدرسين
-
وحيث ان المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 المتضمن نظام فتح المدارس
تشمل احكامه المدارس المنشأة قبل تاريخ صدوره وقبل اول تشرين الاول سنة
1946 بدليل انه في مادته 19 اعفى الاشخاص الذين يديرون مدارس خاصة او
يزاولون التعليم قبل اول تشرين الاول سنة 1946 من احكام المادتين
الثانية والرابعة فقط فيستفاد عدم اعفائهم من احكام باقي المواد ثم صدر
القانون تاريخ 15/6/1956 الذي اخضع في مادته الاولى جميع مؤسسات التعليم
الخاصة في لبنان وجميع افراد هيئاتها التعليمية لاحكامه وعين في المادة
50 ف من لا تطبق احكام هذا القانون عليه وليس من بينهم افراد الهيئة
التعليمية في المدرسة المميز المميز ضدها.
وحيث ان المستندات الرسمية المبرزة في هذه الدعوى ومنها مرسوم الاجارة
للمدرسة المميز ضدها ووجود ملف عائد لها لدى صندوق التعويضات - لافراد
الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة منذ 1954/1955 حتى تاريخه تعزز
القول بخضوع المميز ضدها للقوانين اللبنانية وللاحكام الالزامية فيها
المتعلقة بالنظام العام بحسب ما اشارت اليه المادة 54 من القانون ذاته
15/6/1956 وذلك صراحة لجهة ان تعويض الصرف يعتبر متعلقا بالنظام العام
وكل مخالفة لاحكامه تعتبر باطلة حكما.
وحيث تبعا لتعلق تعويض الصرف بالنظام العام اللبناني تكون المحاكم
اللبنانية هي الصالحة للنظر والبت بهذا النزاع ويكون القرار الابتدائي
الذي قضى برد الدفع بعدم صلاحية المحكمة لرؤية الدعوى الحاضرة قد جاء في
موقعه القانوني وهو مستوجب التصديق لهذه الجهة.
- اختصاص قاضي الاساس في تحديد مدة عمل احد افراد الهيئة التعليمية ومقدار التعويض
-
وحيث ان المميزة التي تجاوزت مدة عملها في المدرسة المميز
ضدها اكثر من سنتين سندا لاحكام المادة 17 من قانون 15/6/1956 تكون من
فئة افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك وبمقتضى المادة 34 من
القانون نفسه يعطى الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل
راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد
العاشرة يحسب على اساس متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين
الاخيرتين من الخدمة دون ان تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان
نوعها.
وحيث ان الحكم الابتدائي الذي اجرى المحاسبة بالاستناد الى تقرير الخبير
المعين بداية وتأسيسا على ما تقدم يكون قد اصاب وقد جاء في موقعه
القانوني مما يوجب تصديقه بما في ذلك الحكم بالفائدة من تاريخ الحكم
المذكور الذي حدد التعويض كما جاء في القرار المذكور.