16/07/1998
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/1998
- التاريخ
- 16/07/1998
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الاساس في التثبت من صحة مضمون عقد التأمين واصول اثبات ما يخالفة
-
وحيث ان عقد التأمين قد اجرى استنادا الى هذه الاجوبة الشفهية
التي لم يتبين منها ان المؤمن عليه كان يشكو من اي مرض او حالة صحية من
شأنها زيادة الخطر.
وحيث ان الشركة المميزة قد استمرت في المحاكمتين الابتدائية
والاستئنافية على طلب الترخيص لها بأثبات جميع الظروف التي من شأنها
زيادة الخطر بالبينة الشخصية.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد ردت هذا الطلب بالنظر لتعذر اثبات ما
يخالف عقد الضمان الخطي بالبينة الشخصية خاصة في حال ممانعة الجهة
المميز عليها كما هي الحال في الدعوى الحاضرة.
وحيث ان القرار الاستئنافي لهذه الناحية واقع في موقعه القانوني لعدم
جواز اثبات ما يناقض عقد الضمان الخطي بالبينة الشخصية عملا بالفقرة
الثانية من المادة 254 أم م.
وحيث ما دام التكتم غير وارد في القضية الحاضرة وغير ثابت فلا يسع
الشركة المميزة ان تطالبه عملا بالمواد 974 و977 و982 م ع بابطال عقد
التأمين بسبب هذا التكتم.
- القوة الثبوتية للصك الخطي لعقد التأمين
-
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد ردت
الطلب الرامي الى جلب الملف الصحي باعتبار انه يهدف الى اثبات ما يخالف
العقد الخطي بالبينة الشخصية وقرارها لهذه الناحية واقع في موقعه
القانوني ويتوافق مع احكام الفقرة الثانية من المادة 254 أم م.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية استنادا الى قول المميزة بأنها اخذت اجوبة
المورث عن وضعه الصحي شفهيا ونظرا لعدم امكانية اثبات ما يخالف العقد
الخطي بالبينة الشخصية اعتبرت ان المميزة عاجزة عن اثبات وجود الكتمان
وقولها هذا ينطبق على الاحكام القانونية المبينة اعلاه.
وحيث بعد القول بعدم وجود الكتمان من قبل مورث المميز عليهم فلا يؤخذ
على القرار الاستئنافي عدم اعطاء هذا الكتمان وضعه القانوني وبالتالي
مخالفته للمادة 370 أم مما يوجب رد ما ادلت به المميزة لهذه الجهة.
- الطعن بالقرار الاستئنافي للحكم بالعطل والضرر لتعسف المدعي في استعمال حقه بالادعاء
-
حيث ان المييزة تعيب على القرار الاستئنافي تحت هذين السببين
الزامها بالعطل والضرر والغرامة مع انها لم تتعسف باستعمال حق الادعاء
وطلب نقض هذا القرار سندا للمادتين 10 و11 أم م.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت ان المستأنفة (المميزة) لم توفر
في دفاعها بداية واستئنافا اسباب تدل على جديته مما ينم عن تعسفها في
استعمال حق الدفاع فيقتضي الزامها بالعطل والضرر والغرامة.
وحيث بعد ان بينت محكمة الاستئناف ما ادلى به الفريقان من طلبات واسباب
دفع ودفوع وما يترتب عليها من نتائج قانونية اصبح بأمكانها القول بان
المميزة متعسفة في استعمال حق الدفاع وانه يقتضي الزامها بالغرامة
والعطل والضرر المنصوص عنهما في المادتين 10 و11 أم م.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية عند تحديدها للغرامة قد بقيت ضمن الحدود
التي رسمتها المادة 11 أم م.