الأحكام

23/04/1998

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1998
التاريخ
23/04/1998
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اسقاط الدعوى لتركها مدة سنتين

-

وحيث ان

المادة 509 المشار اليها تنص على انه اذا تركت المحاكمة بلا ملاحقة مدة

سنتين منذ اخر اجراء صحيح تم فيها, جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت من عدم حصول اي اجراء او عمل

قانوني يتعلق بهذه الدعوى منذ نفاد القانون 50/91 اي منذ 23/5/1991 وحتى

25/2/1994 تاريخ ورود طلب اسقاط المحاكمة

وحيث ان مدة تفوق السنتين تكون بالتالي قد مرت على هذه الدعوى دون

ملاحقة

وحيث ان طلب اسقاطها من قبل المميز عليه يكون مقبولا سندا للمادة 509

أ.م.م

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت من انه قد جرى ابلاغ طلب الاسقاط

من المعترض (المميز) وفقا لما نصت عليه المادة 511/أ.م.م كما ان هذا

الابلاغ ثابت بالملف المضموم

وحيث ان القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط الاعتراض بناء لطلب المعترض

عليه بعد توافر شروط الترك المنصوص عنه في المادة 509/أ.م.م يكون

بالتالي واقعا في موقعه القانوني ولم يخالف المادتين 509 و511 من قانون

الاصول المدنية, كما انه لم يقض باكثر مما طلبه الخصوم او بما لم

يطلبوه, مما يوجب رد ما جاء في هذا السبب

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد بينت العناصر الواقعية التي استندت

اليها للتوصل الى تقرير اسقاط الدعوى عملا بالمادة 509 أ.م.م وهي من جهة

اولى طلب المعترض عليه الوارد في استدعائه تاريخ 25/2/1994 ومن جهة

ثانية ابلاغ هذا الاستدعاء اصولا من الوكيل الاستاذ شمعه ومن جهة ثالثة

مرور اكثر من سنتين على تركها وبذلك تكون قد اعطت قرارها الاساس

القانوني الصحيح مما يوجب رد هذين السببين