الأحكام

22/01/1998

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1998
التاريخ
22/01/1998
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الادلاء بدفع قوة القضية المحكمة

-

وحيث في القضية الحاضرة فان المميز

عليه قد ادلى في جلسة المحاكمة الاستئنافية الاولى التي انعقدت بتاريخ

13/3/1995 بالدفع الناتج عن قوة القضية المحكوم بها وقد اوضح قوله هذا

بلائحته الجوابية الاولى المقدمة في 23/3/1995 بترخيص من المحكمة مرفقة

بصورة عن القرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان في نفس النزاع وبين

ذات الخصوم وبذات الموضوع والسبب

وحيث ان المحكمة يقتضي برد الدعوى شكلا اذا اثير امامها اي دفع من

الدفوع الرامية الى عدم القبول او اذا ما ارتأت تلقائيا اثارة الدفع

المتعلق بانتفاء المصلحة او الدفع المتعلق بقوة القضية المحكوم بها

وقرارها هذا سليم من الناحية القانونية حتى ولو كانت الدعوى مقامة ضمن

المهل القانونية

وحيث ان القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى شكلا بسبب دفع قوة القضية

المحكوم بها بالرغم من كونها مقامة ضمن المهل القانونية يكون بالاستناد

الى ما تقدم واقعا في موقعه القانوني وغير مخالف لنص المادة 62 أ.م.م

مما يوجب رد هذا السبب

- شروط الطعن بقوة القضية المحكمة

-

وحيث انه يتبين من مندرجات القرار المطعون

فيه ومن الملف الاستئنافي وجود قرار صادر عن محكمة استئناف جبل لبنان

بتاريخ 6/6/1994 تحت رقم 75/94 فصل بطلب ابطال القرار التحكيمي موضوع

الدعوى المقامة امام محكمة الاستئناف في بيروت والتي اقترنت بالقرار

المميز

وحيث ان الطلبات المقدمة في كل من الدعويين هي متطابقة تماما الامر الذي

يعني ان موضوع الدعويين هو ذاته بالاضافة الى وحدة الخصوم والاسباب

المعتمدة في كلا الدعويين.

وحيث ان وحدة الموضوع والسبب في الدعويين لا ينفيها كون احداهما مقامة

خارج المهلة القانونية والاخرى مقامة ضمن المهلة القانونية

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد تحقق من ان القرار الصادر عن

محكمة استئناف جبل لبنان قد اصبح مبرما

وحيث ان المادة 303 أ.م.م قد نصت على الاحكام النهائية حجة فيما فصلت

فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك

الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قائم بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير

صفاتهم وتتناول الموضوع والسبب نفسهما

وحيث ان وحدة الاشخاص والصفات ثابتة وكذلك وحدة الموضوع والسبب

وحيث ان القرار النهائي الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان بتاريخ

6/6/1994 تحت رقم 75/94 يتمتع بحجية القضية المحكوم بها تجاه الدعوى

المقدمة امام محكمة استئناف بيروت والتي اقترنت بالقرار المطعون فيه

ويكون هذا القرار الذي قضى برد الدعوى شكلا بسبب هذه الحجية واقعا في

موقعه القانوني وغير مخالف لنص المادة 303 أ.م.م. مما يوجب رد هذا السبب

حيث ان المميز يعود ويثير في سببه الرابع ما سبق واثاره سابقا من ان لا

حجية للقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان على الدعوى المقامة امام

محكمة استئناف بيروت لان الدعوى الاولى قد اقيمت خارج المهلة القانونية

فيما الدعوى الثانية التي اقترنت بالقرار المميز قد اقيمت ضمن المهلة

القانونية

وحيث انه بموجب المادة 303/أ.م.م يكفي ان يكون الحكم قد صدر بصورة

نهائية ومبرمة متى تكون له حجية القضية المحكوم بها على دعوى لم يصدر

بها حكم بعد, والتي تكون قائمة بين نفس الاشخاص دون ان تغير صفاتهم

وتتناول الموضوع والسبب نفسه

وحيث ان القرار الاستئنافي قد بين تفصيلا الاسباب الواقعية التي استندت

اليها المحكمة للتوصل الى النتيجة التي اعتمدتها والتي اشرنا اليها في

معرض الرد على السبب الثالث وبذلك تكون المحكمة قد اعطت قرارها الاساس

القانوني مما يوجب رد هذا السبب

وحيث ان المحكمة الاستئنافية لم تشوه مضمون القرار الصادر عن محكمة

استئناف جبل لبنان رقم 75/94 ولم تناقض مضمونه ولكنها استنتجت من

مندرجاته الصريحة بعد مقابلتها مع مندرجات الدعوى المعروضة امامها ان

المطالب في الدعويين مطابقة تماما بالاضافة الى وحدة الاشخاص والصفات

ووحدة الموضوع والسبب وقد توصلت استنادا لهذه المندرجات الى النتيجة

التي اعتمدتها وهي تقرير رد الدعوى شكلا بسبب قوة القضية المحكوم بها

الناتجة عن الحكم المدعى تشويهه والصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان

والمشار اليه انفا