05/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1998
- التاريخ
- 05/03/1998
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الاساس في التثبت من صحة سندات الدين ومفعول التوقيع على السندات بصفة كفيل
-
وحيث ان التثبت من الوقائع المثبتة
للتهويل والتهديد يقع على عاتق محكمة الاستئناف ويخضع لسلطانها المطلق
غير ان المميز لم يعرض امامها اي دليل او اية وسيلة لاثبات حصول هذا
التهديد فأعتبرت بحق ان اقوال المميز لهذه الناحية مردودة لانتفاء
الدليل باعتبار ان عدم عرض الدليل يوازي اصلا انتفاء الدليل.
وحيث ان المميز لا ينكر انه وقع السندات ولكنه يدلي ان توقيعه لها كان
بناء على طلب المميز عليه بالرغم من عدم وجود علاقة مداينة بينهما لانه
يملك العقار رقم 548 الزلقا.
وحيث انه يستفاد من قول المميز هذا انه وقع السندات بصفة كفيل.
وحيث ان الكفيل بمجرد توقيعه على السندات يصبح ملزما بدفعها كالاصيل
وذلك اعمالا لنص المادة 405 تجارة معطوفة على المادة 369 من نفس
القانون.
وحيث ان القرار الاستئنافي يكون لهذه الجهة ايضا واقعا في موقعه
القانوني مما يوجب رد هذا السبب.
- شروط قبول طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة الاستئنافية
-
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قدر ردت طلب الادخال لان من شأنه تأخير
الفصل بالدعوى ولان اي طلب لم يوجه الى المطلوب ادخالهم.
وحيث ان المميز لم يبين المصلحة التي يتذرع بها لتبرير الادخال الذي لم
يقترن بأي مطلب تجاه المطلوب ادخالهم من شأنه ان يعفيه من موجباته او ان
يشرك المطلوب ادخالهم في تأديتها معه الامر الذي لا يؤدي الا الى تأخير
الفصل في الدعوى الحاضرة.
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي رد طلب الادخال يكون بالاستناد الى ما
تقدم واقعا في موقعه القانوني مما يوجب رد هذا السبب.
- اصول الحكم بالتعويض للتعسف في استعمال حق الادعاء
-
حيث ان
المميز يدلي اخيرا ان القرار الاستئنافي مستوجب للنقض لجهة الزامه
بالغرامة والعطل والضرر لانه لم يتجاوز حدود الادعاء.
وحيث انه قد ورد في الصفحة الاخيرة من القرار الاستئنافي ما حرفيته:
"وحيث ان اسباب الطعن قد جاءت خالية من الجدية فيكون المستأنف قد تعسف
في استعمال هذا الحق فيحكم عليه بغرامة قدرها مائتين الف ل ل. ويلزم
بمبلغ خمسة ملايين ل ل للمستأنف بوجهه" مما يعني ان المبلغ الاخير هو
عطل وضرر عن سوء استعمال حق الادعاء.
وحيث انه بعدما بينت محكمة الاستئناف ما ادلى به الفريقان من وقائع
واسباب دفع ودفاع وما يترتب عليها من نتائج اصبح بأمكانها القول ان
المستأنف (المميز) قد تعسف في استعمال حق الادعاء والطعن.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد بقيت عند تحديدها للغرامة ضمن الحدود التي
رسمتها المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة.