16/07/1998
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 78/1998
- التاريخ
- 16/07/1998
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الطعن بالقرار المعجل الصادر نتيجة لقرار وقف تنفيذ سندات الدين
-
وحيث ان الحكم الابتدائي الصادر بنتيجة الاعتراض على
التنفيذ يكون بموجب المادة 852 أ.م.م معجل التنفيذ
وحيث ان القرار المذكور يتناول اساس الحق فهو بالتالي من القرارات
المؤقتة التي اعطت المادة 589 أ.م.م القاضي الناظر بالدعوى حق اتخاذها
بناء لطلب احد الخصوم وهو من القرارات المعجلة التنفيذ بطبيعتها وبحسب
مندرجاتها ويجوز بالتالي عملا بالبند السادس من المادة 615 أ.م.م
استئنافها على حدة قبل الحكم الذي تنتهي به المحاكمة, كما ان القرار
الصادر بنتيجة هذا الاستئناف يكون قابلا للتمييز عملا بالمادة 704 أ.م.م
معطوفة على المادة 615 من نفس القانون, قبل الحكم الذي تنتهي المحاكمة
به مما يوجب رد ما ادلى به المميز عليه جمال تراست بنك لهذه الجهة.
وحيث ان الخطأ المادي الوارد في تاريخ القرار المطعون فيه ليس من شأنه
ان يثير اي التباس او غموض ولا يشكل سببا للنقض ويعود للمحكمة
الاستئنافية التي لا تزال واضعة يدها على الدعوى ان تقوم بتصحيحه,ژمما
يوجب رد ما جاء في السبب الاول
وحيث ان طلب التنفيذ موضوع الاعتراض الحاضر مقدم قبل بدء العمل بالقانون
529/96 وتطبق عليه بالتالي الاحكام القانونية التي كان معمولا بها
بتاريخ تقديمه اي احكام المادة 852 أ.م.م قبل تعديلها بالقانون المشار
اليه.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد بتت بطلب المميز الرامي الى وقف تنفيذ
الحكم الابتدائي واعتبرت على ضوء ما ورد في الملف وسندا للمادة 577
أ.م.م ان لا شيء يبرر وقف تنفيذ الحكم المذكور فيقتضي رد السبب المسند
على اغفال البت باحد المطالب
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اتخذت قرارها القاضي برد طلب وقف تنفيذ
القرار الابتدائي المستأنف بموجب سلطانها المعطى لها بموجب المادتين 577
و589 أ.م.م بعد ان اعتبرت الاسباب المدلى بها من المميز لا تبرر وقف
التنفيذ وقرارها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز
وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد استند على المادة 577 أ.م.م
الامر الذي يعني ان المحكمة قد ردت طلب وقف التنفيذ لانه لم يتضح لها ان
النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر الى
ظروف القضية كما لم يتضح لها ان اسباب الطعن في الحكم يرجح معها فسخه
وحيث بالاستناد الى ما تقدم لا يمكن ان يؤخذ على المحكمة الاستئنافية
عدم تعليل قرارها او التناقض في التعليل مما يوجب رد هذا السبب
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد بتت بطلب وقف التنفيذ بناء لطلب المميز
المنفذ عليه وعندما تبين لها ان شروط وقف التنفيذ غير متوفرة ردت الطلب,
فلا يؤخذ عليها انها حكمت بما لم يطلبه الخصوم ويقتضي رد ما ادلى به
المميز لهذه الناحية