28/07/1998
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 79/1998
- التاريخ
- 28/07/1998
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي للخطأ في تفسير القانون لجهة التفريق بين حوالة الحق وحوالة الدين
-
وحيث ان المميز يثير في
سياق هذا السبب ان القرار المطلوب نقضه قد وافقه بان قواعد حوالة الحق
غير محصورة بالتفرغ عن دين الدائن فقط وانما تشمل التفرغ عن الحقوق بوجه
عام وان القانون اللبناني لا يمنع المتفرغ له بموجب عقد بيع حق عيني لم
يسجل من حوالة حقه بالمطالبة بالتسجيل وان العقد موضوع النزاع لم يمنع
ذلك ايضا والمشترع لم يمنع حوالة العقود من الجانبين ومع ذلك فقد مزج
بين حوالة العقد وحوالة الدين معتبرا ان حوالة الدين تنتج اثارها فقط في
حالتين:
1- الاتفاق بين الدائن والمحال له.
2- اجازة الدائن للحوالة او قبوله بها.
وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه لا يتبين انه مزج بين حوالة الحق
وحوالة الدين بل انه على العكس من ذلك فرق بينهما وبعدما لفت الى وجوب
تطبيق قواعد الحوالة على الحق العيني غير المسجل بعد في السجل العقاري
اوضح ان حوالة الحق تصح وعلى هذا الاساس رد اقوال المستأنف عليه الرامية
الى رد الاستئناف لهذا السبب اما لجهة موجب دفع الثمن فأنه يخضع لقواعد
حوالة الدين والا اعتبرت باطلة.
وحيث ان القرار الاستئنافي يكون قد اصاب فيما ذهب اليه ولم يكن عليه ان
يثير حكم المادة 283 موجبات وعقود التي يدعي المميز مخالفتها واخطأ في
تفسيرها وتطبيقها وذلك لانها تتعلق بانتقال دين الدائن وليس بانتقال دين
المديون المخصص له الباب الثاني من الكتاب الرابع موجبات وعقود في
المادة 287 وما يليها فيما يتعلق بموجب دفع الثمن.