الأحكام

30/07/1998

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/1998
التاريخ
30/07/1998
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد القيمة المادية لدعوى التزوير الفرعية

-

وحيث ان

المادة 182 أ.م.م نصت على ما يلي ... اذا كانت المحاكمة جارية امام قاضي

او محكمة غير الغرفة الابتدائية يحيل الكاتب الاستدعاء او اللائحة الى

قلم هذه الغرفة المختصة بالنظر في الادعاء بالتزوير, ويتوقف القاضي او

المحكمة عن نظر الدعوى الاصلية حتى الفصل في هذا الادعاء

وحيث يستفاد من النص القانوني المشار اليه انه خروجا على مبدأ قاعدة

الفرع يتبع الاصل, فالمشترع استثنى من هذه القاعدة دعوى التزوير الفرعية

المثارة امام القاضي المنفرد او محكمة اخرى, اثناء النظر في الدعوى

الاصلية, فيحال طلب مدعي التزوير المدني الى الغرفة الابتدائية المختصة

للنظر في الادعاء بالتزوير دون الاعتداد بقيمة المنازع به, باعتبار ان

دعوى التزوير الفرعية هذه تدخل بصورة حصرية في فئة الدعاوى غير محددة

القيمة, ويكون بالتالي القرار الاستئنافي المطعون فيه موضوع دعوى

التزوير قابلا للطعن تمييزا, وان ما ادلى به المميز عليهما لهذه الجهة

مردودا لعدم قانونيته

- امكانية وضع اشارة دعوى التزوير على صحيفة العقار العينية

-

وحيث ان الدعوى الحاضرة تنحصر بالادعاء بتزوير سند 25/3/1960 وهي

بالتالي ليست دعوى تتناول حقا عينيا يتوجب من اجل سماعها وضع اشارتها

على صحيفة العقار, فيكون ما طلبه المميز لهذه الجهة مردودا لعدم

قانونيته

- مفهوم القرائن القضائية

-

وحيث من ناحية ثالثة ان القرائن

القضائية التي اشارت اليها المادة 302 فقرتها الاولى أ.م.م هي التي لم

ينص عليها القانون ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من

سلطة التقدير, فالقرائن التي اعتمدتها محكمة الاستئناف تذكر منها (الوضع

المادي للحجز,ژوسكوت المميز عن التذرع بالايصال مدة طويلة) والادلة

والحجج التي عرضتها وطريقة استنتاجاتها لتكوين قناعتها حول التزوير,

اصدرت قرارها مستندة بذلك الى تعليل صحيح منسجم ومطابق للقانون, فيكون

ما ادلى به المميز لهذه الجهة غير جدي فيرد

- الطعن بالقرار الاستئنافي لاغفاله البت بطلب تعيين خبير للتثبت من وجود التزوير

-

وحيث ان عدم استجابة محكمة الاستئناف لمطلب

المميز بدعوة الخبراء او تعيين لجنة خبراء جديدة لا يشكل سببا من اسباب

النقض التي عددتها حصرا المادة 708 أ.م.م وان هذه المسألة يعود تقديرها

الى محكمة الموضوع.

وحيث بصورة استطرادية, ان محكمة الاستئناف لم تغفل بهذا البت بهذا

المطلب بل ردته بشكل صريح لعدم الضرورة, ويكون ما ادلى به المميز لهذه

الجهة غير مسند قانونا فيرد

وحيث يتحصل مما تقدم, ان محكمة الاستئناف بذهابها الى القول بتزوير

ايصال 25/3/1960 هو واقع في موقعه القانوني, وقد احسنت تقدير الوقائع

وتطبيق القانون ويقتضي بالتالي تصديق القرار الاستئنافي لسائر جهاته