الأحكام

16/07/1998

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1998
التاريخ
16/07/1998
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون بعدم تبليغ موعد صدور الحكم

-

وحيث ان محكمة الاستئناف

اعتبرت ان تذرع المستأنف بنص المادة 498 واقع في غير موقعه القانوني اذ

ليس على المحكمة ان تبلغ الموعد الجديد من الفريق الذي حوكم وجاهيا

لتخلفه عن حضور جلسة المحاكمة التي اختتمت فيها المناقشات.

وحيث ان المادة 498 تفترض ختام المناقشات بحضور الفرقاء فتعين المحكمة

لهم موعدا لاصدار الحكم وفي حال عدم اصداره في الموعد المعين يجب تعيين

موعد اخر يبلغ الى الخصوم - اما بالنسبة للفريق الذي جرت محاكمته وجاهيا

بعد تخلفه عن الحضور فلا يبلغ موعد اصدار الحكم اي الموعد الاول

وبالتالي فلا يبلغ الموعد الجديد فيكون قرار محكمة الاستئناف قد جاء في

موقعه القانوني ولا مجال للتذرع بالمواد 465 , 473 , 537 أم م التي لا

تتناول الموعد الجديد فيكون الفرع الاول من السبب الاول مردودا.

- شروط قبول الاعتراض على تنفيذ الوصية ودفع ديون غير متوجبة على الموصي

-

وحيث ان المميزة تعيب ايضا

على القرار المطعون فيه انه لم يعتبر منذ الوصية قد تجاوز صلاحيات

الوكيل العادي عندما يقوم بعرض ايفاء مبالغ كان الموصى المرحوم جوزف

سكاف قد اعتبرها غير مترتبة وتقدم بدعوى لاثبات صوريتها في حين لا يزال

منفذ الوصية يصر على دعوى الصورية وان الصفة بالطعن بما يقدم به منفذ

الوصية ليس محصورا بالمستفيدين اذ يمكن ان ينعكس الامر على المميزة

فيمكن للموصى لهم ان يطالبوها بما دفعه بعد ان تكون اشارة التأمين قد

رفعت.

حيث ان معرفة ما اذا كان منفذ الوصية تجاوز صلاحياته ام لا هي مسألة

واقعية يعود تقديرها لسلطان محكمة الاساس ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز

وهذا ما اجمع عليه الاجتهاد.

وحيث انه فضلا عن ذلك ليس للشركة المميزة اية صفة او حق للاعتراض على

منفذ الوصية وعلى اعماله فهذين الصفة والحق منوطان بالورثة او الموصى

لهم على ضوء احكام المادة 92 من قانون 23/6/1956 ويعود للمستفيدين من

الوصية وحدهم ان يطعنوا بصحة الايفاء اذا عمد منفذ الوصية الى ايفاء دين

غير متوجب وللاخرين حق الدفاع عن صحة الدين ووجود. او عدمه.

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب وتشويه المستندات في مدى وجود الترابط بين عقد التأمين وعقد الحساب الجاري

-

وحيث انه لجهة التذرع باغفال بحث ما ورد في

لائحتين اثباتا لوجود الترابط بين عقد التأمين والحساب الجاري فمن

المسلم به ان ليس على المحكمة ان تناقش كافة اقوال الفرقاء وحججهم عندما

تكون قد توفرت لها الاسباب النافية لتلك وقد تبين ان القرار المطعون فيه

قد اعتمد النصوص الصريحة لعقد التأمين وتلك الصريحة لعقد فتح الحساب

ولخصا نص كل من هذين العقدين المبنية في الحكم الابتدائي ومستند صادر عن

المميزة للقول بعدم ارتباط الواحد بالاخر فلا يكون عدم الاخذ بمضمون

اللائحتين اعفالا للمسألة المطروحة ويكون التذرع بالفقرة 3 من المادة

537 أم م مردودا.

وحيث لجهة التشويه في المستندات وفقدان الاساس القانوني فمن الرجوع الى

كل من عقدي التأمين وفتح الحساب الجاري يتبين ان ايا منهما لا يشير الى

اي ترابط بينه وبين العقد الاخر ومن قراءة الكتاب المزعوم تشويه مضمونه

وهو الموجه من وكيل المميزة الى وزارة المالية دائرة ضريبة التركات

بتاريخ 17/12/1991 يتبين بالفعل ان المرحوم جوزف سكاف مدين للشركة - اي

المييزة - بمبالغ ناتجة عن كفالتها له لمصلحة الدائن الاصلي وزارة مالية

الكويت ... كما ورد في مكان اخر من الكتاب ان هناك ترابطا بين عقد

التأمين وعقد الحساب الجاري وذلك كما جاء في القرار المطعون فيه.

وحيث بالنسبة للكتاب الصادر من منذ الوصية تاريخ 9/11/1993 الموجه الى

بنك المشرق واستدعاء طلب تعيين خبير مقدم الى قاضي الامور المستعجلة اي

المستندين 9 و10 فمن الراهن ان منفذ الوصية يستعلم فيهما من الشركة عن

وضع موكله وبطلب صورة عن كل عقد او مستند بهذا الصدد فلا يمكن ان يؤخذ

عليه فيهما اعتراف او اقرار طالما انهما للاستعلام فيكون القرار الذي

ذهب هذا المذهب متبينا الحكم الابتدائي لا يشوه مضمون المستندات.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لاغفاله البت بطلب التعويض عن التعسف في استعمال حق الادعاء

-

حيث ان

المميز عليه يعيب على القرار المطعون فيه رده طلب الحكم بالعطل والضرر

عن التعسف في تقديم الاستئناف واستمرار المميزة في المنازعة رغم عدم

جدية منازعتها وذلك بدون تعليل.

وحيث ان المميز عليه لم يبين سبب النقض بالتحديد فضلا عن ان القرار

المطعون فيه لم ير سببا للتعسف فعلل قراره بانتفاء السبب ويعود تقدير

ذلك لسلطانه المطلق الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز فيكون السبب

المدلى به في التمييز الطارىء مردودا.