الأحكام

10/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/1998
التاريخ
10/03/1998
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم دفع الرسم النسبي عن الطلب الاضافي المتعلق بزيادة التعويض

-

وحيث بالاضافة الى ما تقدم فان صدور الحكم بالرغم من

عدم دفع الرسم النسبي عن الطلب الاضافي الرامي الى زيادة التعويض لا

يجعل هذا الحكم باطل لانه بامكان قلم المحكمة ان يستكمل الرسم النسبي في

حال حددت المحكمة مبلغا للتعويض يفوق المبلغ الذي طلبه المدعي في

الاستحضار بصورة مؤقتة والمستوفي عنه الرسم.

- رقابة محكمة التمييز على رفض محكمة الاستئناف لطلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة الاستئنافية

-

وحيث ان القرار الاستئنافي قد

رد طلب ادخال الوكيل غيدو الحسن لعدم وجود اية علاقة بين المميز عليه

وبين المطلوب ادخاله ولان الدعوى الحاضرة قد اصبحت منحصرة بين المميز

والمميز عليه وموضوعها التنفيذ البدلي فقط بعد تعذر التنفيذ العيني بسبب

تنازل المستأنف (المميز) عن حقه بطلب تسجيل العقارات المشتراة منه

بواسطة الوكيل المطلوب ادخاله.

وحيث ان اللائحة المتضمنة طلب ادخال الوكيل المذكور قد ارسلت لابلاغها

من هذا الاخير ولكنها اعيدت لعدم العثور عليه وقررت المحكمة رد طلب

الادخال ليس فقط بسبب عدم التبليغ بل بسبب عدم الحاجة لادخال الوكيل

باعتباره قد اصبح خارج النزاع الحاضر.

وحيث ان القرار الاستئنافي القاضي بعدم ادخال الوكيل كشخص ثالث في

المحاكمة يكون واقعا في موقعه القانوني حتى ولو لم يبلغ اليه طلب

الادخال قبلا باعتبار ان هذا الابلاغ لم يكن ضروريا وواجبا قبل تعديل

المادة 39/أم م بالقانون رقم 529/96 فضلا عن ان هذا القرار معلل تعليلا

كافيا مما يوجب رد هذا الفرع من السبب الثاني.

- رقابة محكمة التمييز على التعويض الذي قدره قاضي الاساس

-

وحيث ان تحديد مقدار التعويض عن الضرر يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق

ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز خاصة وان القرار الاستئنافي الذي صدق

الحكم الابتدائي برمته قد بين العناصر والاسباب الواقعية التي استند

اليها في تحديد الضرر وهي اقرار المميز امام المحكمة الابتدائية والفاصل

الزمني بين قبض المبلغ من قبل المميز وبين تاريخ اقامة الدعوى

الابتدائية.

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يكون على ضوء ما تقدم مستندا الى

اساس قانوني صحيح مما يوجب رد هذا الفرع.

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

وحيث ان السبب

المبني على التشويه يجب ان يبين بوضوح المستند المدعى تشويهه وان يقع

هذا التشويه في مستند من شأنه التاثير على حل النزاع كان تستند المحكمة

في قرارها على المستند المدعى تشويهه.

وحيث ان المميز لم يبين في الفرع الثاني من السبب الثالث المستندات التي

يدعي تشويهها لتتمكن المحكمة من التدقيق في هذه المستندات والتثبت من

وجود التشويه ومن مدى تأثير المستند المدعى تشويهه في القرار المطعون

فيه.

وحيث ان المميز يعود ويكرر في السبب الرابع ما ادلى به سابقا ويأخذ على

المحكمة الاستئنافية بأنها لم تشر في قرارها المطعون فيه الى الوكالات

المنظمة في الخارج ولا الى حكم المحكمة الابتدائية في جبل لبنان الذي

اعتبر الورثة الاساسيين في عداد المفقودين ولا الى احالة موظف الدوائر

العقارية بان سندات الملكية لم تنظم بل شوهتها واستبقت القرار الجزائي.

وحيث ان عدم اشارة المحكمة الاستئنافية لاي من المستندات التي عددتها

الجهة المميزة اعلاه يشكل دليلا على ان المحكمة لم تستند اليها في

القرار المطعون فيه الامر الذي يشكل تشويها لها عملا بما ورد انفا بان

التشويه يجب ان يحصل على مستند استندت عليه المحكمة في قرارها المطعون

فيه ومن شأنه حل النزاع.