09/07/1998
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/1998
- التاريخ
- 09/07/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لمهلة تقديم الاستئناف التبعي
-
وحيث انه
غير مشروط قانونا في المادة 650 أ.م.م تقديم اللائحة الجوابية المتضمنة
الاستئناف الطارىء ضمن مهلة معينة ومهلة تقديم اللائحة الجوابية ليست
مهلة اسقاط فيكون القرار الاستئنافي المطعون فيه برده الاستئناف التبعي
خالف المادة 650 الانفة الذكر واستوجب النقض لهذه الجهة.
- اختصاص قاضي الاساس في تفسير بنود العقد وتنفيذه وشروط الغاء العقد
-
وحيث ان المميز تبعيا يطلب الغاء الاتفاقية على مسؤولية
المميز الاصلي لانه يعتبر ناكلا سندا للمواد 239 و240 و241 و242 من
قانون الموجبات والعقود واعطاء هذا الالغاء مفاعليه القانونية ومنها
احياء حقه بتملك العقار 1008 عاريا بالشفعة
وحيث ان الحكم الابتدائي اورد في حيثياته ان العقد لم يحتو على بند
الغاء حكمي فيكون الالغاء عائدا لتقدير المحكمة عملا باحكام المادة 241
موجبات وعقود كما لم ينص على مهلة يقتضي تنفيذ العقد خلالها تحت طائلة
الالغاء وان المدعى عليه تذرع بالحالة الامنية التي كانت سائدة في منطقة
عاريا والتي حالت دون اقدامه على تنفيذ تعهده وهو على كل حال مستعد لشق
الطريق كما جاء في اقواله وان المحكمة بما لها من حق التقدير فانها تقرر
رد طلب الالغاء والزام المدعى عليه بما تعهد به لجهة شق الطريق موضوع
التعهد تاريخ 14/10/1981 خاصة وان هذا الاخير اعلن استعداده لذلك على
نفقته ومسؤوليته وقد رد الحكم الابتدائي بالتالي طلب المدعي الغاء
التنازل وكذلك طلب احياء حقه بممارسة الشفعة
وحيث ان الحكم الابتدائي واقع في محله القانوني والواقعي ويقتضي بعد
النقض بمفعول التمييز التبعي في حدوده تبنى حيثياته ورد الاستئناف
التبعي اساسا وبالتالي التمييز التبعي وتصديق الحكم الابتدائي لعدم
مخالفته لاحكام المواد 239 وما يليها من قانون الموجبات والعقود