الأحكام

09/07/1998

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
60/1998
التاريخ
09/07/1998
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لمهلة تقديم الاستئناف التبعي

-

وحيث انه

غير مشروط قانونا في المادة 650 أ.م.م تقديم اللائحة الجوابية المتضمنة

الاستئناف الطارىء ضمن مهلة معينة ومهلة تقديم اللائحة الجوابية ليست

مهلة اسقاط فيكون القرار الاستئنافي المطعون فيه برده الاستئناف التبعي

خالف المادة 650 الانفة الذكر واستوجب النقض لهذه الجهة.

- اختصاص قاضي الاساس في تفسير بنود العقد وتنفيذه وشروط الغاء العقد

-

وحيث ان المميز تبعيا يطلب الغاء الاتفاقية على مسؤولية

المميز الاصلي لانه يعتبر ناكلا سندا للمواد 239 و240 و241 و242 من

قانون الموجبات والعقود واعطاء هذا الالغاء مفاعليه القانونية ومنها

احياء حقه بتملك العقار 1008 عاريا بالشفعة

وحيث ان الحكم الابتدائي اورد في حيثياته ان العقد لم يحتو على بند

الغاء حكمي فيكون الالغاء عائدا لتقدير المحكمة عملا باحكام المادة 241

موجبات وعقود كما لم ينص على مهلة يقتضي تنفيذ العقد خلالها تحت طائلة

الالغاء وان المدعى عليه تذرع بالحالة الامنية التي كانت سائدة في منطقة

عاريا والتي حالت دون اقدامه على تنفيذ تعهده وهو على كل حال مستعد لشق

الطريق كما جاء في اقواله وان المحكمة بما لها من حق التقدير فانها تقرر

رد طلب الالغاء والزام المدعى عليه بما تعهد به لجهة شق الطريق موضوع

التعهد تاريخ 14/10/1981 خاصة وان هذا الاخير اعلن استعداده لذلك على

نفقته ومسؤوليته وقد رد الحكم الابتدائي بالتالي طلب المدعي الغاء

التنازل وكذلك طلب احياء حقه بممارسة الشفعة

وحيث ان الحكم الابتدائي واقع في محله القانوني والواقعي ويقتضي بعد

النقض بمفعول التمييز التبعي في حدوده تبنى حيثياته ورد الاستئناف

التبعي اساسا وبالتالي التمييز التبعي وتصديق الحكم الابتدائي لعدم

مخالفته لاحكام المواد 239 وما يليها من قانون الموجبات والعقود