17/02/1998
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1998
- التاريخ
- 17/02/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول دعوى تملك المستأجر بالافضلية لعقار المؤجر المالك
-
حيث يعيب المميز على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 12 من
القانون رقم 22/83 والخطأ في تطبيقها وتفسيرها وذلك ان هذه المادة اعطت
المستأجر حق تملك المأجور الجاري على اجارته بالافضلية اذا باع المالك
المؤجر هذا المأجور من الغير وهذا الحق هو حق شخصي وليس حقا عينيا وهو
ينشأ منذ حصول البيع وليس مشروطا بتسجيل المأجور على اسم مشتريه في
السجل العقاري. ومحكمة الاستئناف التي ربطت نشوء حق الافضلية وحق
ممارسته باتمام تسجيل المأجور على اسم مشتريه في السجل العقاري تكون قد
خالفت نص المادة 12 من القانون المذكور واخطأت في تطبيقها فعرضت قرارها
للنقض سندا للسبب الاول من اسباب النقض المنصوص عليها في المادة 708 من
ق أ م م كما ان محكمة الاستئناف خالفت مبدأ عدم جواز تضرر المدعي من اي
تأخير يحصل في فصل النزاع ومبدأ حفظ الحقوق التي تنشأ في ظل احكام قانون
معين وان لا تأثير لالغاء او انقضاء ولاية هذا القانون على الحق الذي
نشأ وبدىء بممارسته في ظل احكامه وذلك عندما فصلت محكمة الاستئناف
النزاع على ضوء احكام القانون التعديلي رقم 336 تاريخ 24/12/1994 رغم
نشوء حق المستدي بالتملك بالافضلية واقامته لهذه الدعوى قبل صدور
القانون التعديلي المذكور الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه مستوجبا
النقض ايضا سندا للسبب الاول من اسباب النقض المنصوص عليها في المادة
708 من ق أ م م
وحيث ان القرار المطعون فيه اورد ان الدعوى الراهنة قدمت الى محكمة
الدرجة الاولى في 12/5/1987 وان مفعول القانون رقم 20/82 قد انتهى في
31/12/1986 الا ان المادة 30 من القانون رقم 160/92 مددت لغاية تاريخ
نفاذ هذا القانون الاخير احكام قانون الايجارات رقم 20/82 مع تعديلاته
وان الدعوى اقيمت وصدر حكم بها عن القاضي المنفرد في ظل هذا النص
القانوني وقبل تعديله بالقانون رقم 336 تاريخ 24/12/1994 فيكون الحكم
المستأنف فيما ذهب اليه من ان احكام القانون 20/82 هي المطبقة على
الدعوى الحالية قد جاء في موقعه الصحيح وان المادة 12 من القانون رقم
20/82 منحت المستأجر حق الافضلية بتملك المبيع بنفس الشروط في البناء
المؤلف من عدة طوابق او شقق مفرزة اذا باع المالك قسما من غير مستأجر
هذا القسم وقد حددت هذه المادة شروط ممارسة هذا الحق وشروط سقوطه وان
القانون التعديلي رقم 336 تاريخ 24/5/1994 عدل المادة 30 من القانون رقم
160/92 بحيث استثنى من تمديد مفعول القانون رقم 20/82 مع تعديلاته لغاية
نفاذ القانون رقم 160/92 المادة 12 منه وان المادة 3 من القانون رقم 336
تاريخ 24/5/1994 نصت على انه يعمل باحكام القانون رقم 160 تاريخ النصوص
ان القانون رقم 20/82 هو القانون الواجب التطبيق بما يتضمنه من حق
الافضلية الممنوح للمستأجر حتى تاريخ 23/7/1992
- تاريخ تقدير قيمة الدعوى لجهة قابليتها للتمييز
-
وحيث ان
المادة 709 من ق أ م م المعدلة بالقانون رقم 529 تاريخ 20/6/1996 نصت
على الاعتداد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز وعلى ان يسري
ذلك على الدعاوى العالقة ويعمل به فور نشره وقد نشر القانون التعديلي في
الجريدة الرسمية العدد 26 - وذلك بتاريخ 27/6/1996 وبمقتضى التعديل امسى
نصاب التمييز ستة ملايين ل ل
وحيث ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 22/6/96 وقد قدر المميز قيمة
المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز بخمسة عشر مليون ل ل وقد ابلغ ذلك
من المميز عليهم قيمة المدعى به بتاريخ تقديم الطعن التمييزي متجاوزة
للنصاب المحدد الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه قابلا للمراجعة
التمييزية مما يؤدي الى قبول التمييز شكلا ورد ما ادلى به خلافا لما
تقدم
- شروط قبول الاستحضار الاستئنافي لجهة المهلة والقيمة المادية للدعوى
-
وحيث ان
نصاب الاستئناف كان بتاريخ صدور الحكم الابتدائي المستأنف في 22/3/93
ثمانماية الف ل ل عملا بالمادة 640 المذكورة ودعوى التملك بالافضلية
تخضع لهذا النصاب حال الاستئناف باعتبارها قابلة للتقدير انطلاقا من
احكام التملك بالافضلية التي توجب على الطالب عرض الثمن المبين في عقد
البيع عند طلب تملك العقار المبيع وباعتبار ان الدعوى المتعلقة بملكية
عقار تقبل التقدير كما يستفاد من المادة 70 من ق أ م م
وحيث اذا كانت المادة 70 المذكورة نصت على تقدير قيمة النزاع بقيمة
العقار عندما يتعلق النزاع بالملكية فان المادة 69 من ذات القانون نصت
على ان العبرة في تقدير النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح
وحيث في الدعوى الحاضرة فان فؤاد شديد طلب في خاتمة استحضاره الاستئنافي
وبوجه استطرادي فسخ الحكم المستأنف وتعديل المبلغ المحدد في الحكم
المستأنف سندا لاحكام المادة الخامسة من القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991
ولاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 4 من ق أ م م وفقا لما اورده في
الاستحضار لجهة تدني قيمة العملة اللبنانية وانه يحدد البدل لمجرد
استيفاء الرسم بمبلغ خمسة عشر مليون ل ل كما ان المحامي يوسف الخوري
الياس الخوري اشار في استئنافه الى مخالفة الحكم المستأنف لمبادىء العدل
والانصاف المقررة في المادة الرابعة من ق أ م م والى انه لا يعقل ان
يتملك فؤاد الحايك منزلا مساحته 300 م2 بمبلغ 125 دولارا اميركيا يقبضه
فؤاد شديد الذي يجب عليه التعويض على المحامي جوزيف الخوري بمبلغ يساوي
الوف الدولارات الاميركية علما ان هذا الاخير كان قد حدد مجمل تكاليفه
بمبلغ /784619/ ل ل وذلك الوثيقة المرسلة منه الى فؤاد الحايك بواسطة
الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سعاده سعاده بتاريخ 10 اذار سنة 1987
وحيث والحال ما تقدم فان القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي قبل
الاستئنافين شكلا لا يكون قد خالف نص المادة 640 من ق أ م م مما يوجب رد
هذا السبب التمييزي الاول