21/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 68/1998
- التاريخ
- 21/10/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قبول الاستدعاء التمييزي شكلا اذا كان موقعا من قبل محامي الدولة وليس من رئيس هيئة القضايا
-
حيث ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية
مرفقا بصورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي المميز وبصورة طبق الاصل عن
عقد الوكالة الموقع بين وزير العدل والمحامي جورج جلاد موقع الاستدعاء
والدولة المميزة معفاة من الرسوم فيقتضي معرفة ما اذا كان توقيع المحامي
الوكيل على استدعاء التمييز كافيا قانونا ام يقتضي توقيع رئيس هيئة
القضايا في وزارة العدل عليه
وحيث ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 (تنظيم وزارة العدل)
تنص على ان يتولى رئيس هيئة القضايا تمثيل الدولة اما شخصيا واما بواسطة
احد معاونيه من قضاة الهيئة او احد محامي الدولة - وتنص المادة 18 من
القانون ذاته على ان تتولى هيئة القضايا اقامة الدعاوى باسم الدولة
واعداد الاستحضارات وتوقيعها وتنص المادة 19 على ان لوزير العدل بعد
استشارة رئيس هيئة القضايا ان يتعاقد مع عدد من المحامين لمعاونة هذا
الاخير كما تنص المادة 18 على ان لرئيس هيئة القضايا ان يفوض معاونيه
ببعض صلاحياته
وحيث يستفاد من هذه النصوص ان محامي الدولة هم معاونون لرئيس هيئة
القضايا وان لهم تمثيل الدولة لدى المحاكم متى تم التعاقد معهم من قبل
وزير العدل انفاذا للمادة 19 المشار اليها وان لرئيس هيئة القضايا ان
يفوض التوقيع على الاستحضار واللوائح الى المحامين المتعاقد معهم اصولا
اي بعد استشارته
وحيث يتبين من المادة السادسة من عقد الوكالة المرفق بالاستحضار الموقع
بين الاستاذ جورج جلاد والسيد وزير العدل بتاريخ 10/3/1997 بناء على طلب
رئيس هيئة القضايا وبعد استشارته على الفريق الثاني اي المحامي جورج
جلاد ان يوقع شخصيا الاستحضارات واللوائح وسائر الاوراق والمستندات
فيكون توقيعه على استدعاء التمييز صحيحا والاستدعاء مقبولا شكلا
- المحكمة المختصة للنظر بازالة التعدي عن الملكية العقارية
-
حيث ان الدعوى موضوع
القرار المطعون فيه نشأت وتأسست في ظل قانون الاستملاك لعام 1954 المعدل
عام 1964 والذي ينص في المادة 12 منه على ان تنحصر مهمة اللجنة في تعيين
التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وعند وجود خلاف يتعلق بالملكية
او بتوجب التعويض تحدد لجنة الاستملاك مقدار التعويض الذي يودع ولا يدفع
قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة.
وحيث ان ما جاء في القرار المميز بان العبرة في تحديد الاختصاص هي في
الطلبات الواردة في الاستحضار وان المدعي (المميز عليه) طلب في استحضار
الزام المدعي عليها (المميزة) بتسجيل العقارين رقم 3045 و3046 منطقة
كفرعقا على اسمه لانهما سجلا على اسم المدعى عليها بدون وجه حق اي ان
المدعي يتذرع بوجه المدعي عليها بالتعدي على ملكيته العقارية الذي يعود
امر البت به للمحاكم العدلية دون غيرها يكون متوافقا مع النصوص
القانونية ولا يكون القرار المميز قد خالف قواعد الاختصاص الوظيفي
فيقتضي رد السبب التييزي الاول.
- رقابة محكمة التمييز على احتساب مهلة قبول الاستدعاء التمييزي
-
وحيث فضلا عما تقدم
فان ما ورد في القرار المميز بان افراز العقارين موضوع النزاع قد تم في
20/11/1979 خلال فترة تعليق المهل انفاذا لقرار الاستملاك الصادر في
11/2/1965 فيكون بدء سريان مهلة مرور الزمن انطلاقا من تاريخ التنفيذ لا
من تاريخ القرار وتكون هذه المهلة منقطعة حتى تاريخ تقديم الدعوى
الحاضرة المقدمة بالتالي ضمن المهلة القانونية لا يكون قد خالف القانون
ولا اخطأ في تطبيقه او تفسيره فيقتضي رد السبب التمييزي الثاني برمته