15/01/1998
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1998
- التاريخ
- 15/01/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول اصدار الحكم لجهة توقيعه من القضاة وافهامه علنا
-
وحيث اذا نصت المادة
530 من ق أ م م على انه يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب
فور ذلك والا كان الحكم باطلا فان معنى ذلك هو وجوب توافر اجماع او
اكثرية هيئة المحكمة على ما تقرره المحكمة فصلا للدعوى والتوقيع الذي
يحصل بعد امعان النظر بالدعوى والمذاكرة بما يستلزمه من تبادل للاراء هو
التعبير المادي لما انتهى اليه الرأي عند القاضي او القضاة وقبل التوقيع
لا يكون ثمة رأي او قرار يصح اصداره او افهامه علنا واذا جرى النطق
بالحكم قبل التوقيع كان الحكم باطلا لاننا لا نكون بصدد حكم او قرار بل
بصدد مشروع لم يكتمل بعد فلا يصح تفهيمه
وحيث اذا ورد في القرار المطعون فيه قرار صدر وافهم علنا بتاريخ
26/10/1995 ورأت ذلك تواقيع الكاتب والمستشارين والرئيس على النحو الذي
تصدر فيه كل القرارات القضائية فانه ليس في ذلك ادنى دليل على ان توقيع
القرار قد جرى بعد النطق به وعبارة افهم علنا الواردة قبل اسماء وتواقيع
الكاتب والقضاة لا يفيد ورودها حيث وردت الامر الذي يحاول المميز اثباته
ذلك انه لا بد على الدوام من ان ترد تواقيع الكاتب والقضاة في نهاية
القرار القضائي تدليلا على ما انتهت اليه المحكمة وعلى ان ما قررته قد
جرى اصداره وافهامه علنا وعليه لا يكون هنا ثمة مخالفة للمادة 530 من ق
أ م م
- الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بعدم ذكر خلاصة طلبات الخصوم من اسباب دفع ودفاع وذكر تعيين الخبير
-
وحيث اوجبت المادة 537
من ق أ م م ان يتضمن الحكم تحت طائلة البطلان خلاصة ما قدمه الخصوم من
طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع او دفوع وان يتضمن حلا لجميع المسائل
المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك
وحيث يعيب المميز على القرار المطعون فيه انه لم يورد خلاصة للاسباب
التي اوردها لطلب بطلان الاستحضار او تكليف الخصم اعادة تبليغه
المستندات بعد وضع عبارة طبق الاصل مثبتة بتوقيع المدعى او وكيله
وحيث لا صحة مطلقا لما يدلي به المميز لهذه الجهة ذلك ان القرار المطعون
فيه اشار في متنه الى ادلاء المستأنف بخطأ الحكم المستأنف في تفسير
وتطبيق المواد 59 و445 و446 اصول مدنية
وحيث ان الطلب الرامي الى تعيين خبير جديد لا يؤلف الطلب المعني
والمقصود في المادة 655 من ق أ م م والمادة 537 من القانون المذكور لانه
لا يشكل موضوعا للدعوى بالذات اي الحق الذي يطلب المدعي او المستأنف
القضاء له في موضوعه في مواجهة خصمه ولانه ليس غاية في حد ذاته بل هو
وسيلة وتمهيد للقضاء بالحق وبالطلب موضوع الدعوى وعليه فلم يكن من
الواجب ابدا ان يورد القرار المطعون فيه خلاصة اسباب طلب المستأنف
المميز تعيين خبير جديد علما ان القرار المطعون فيه اشار في متنه الى
ادلاء المستأنف في خطأ الحكم المستأنف بسبب عدم الرد على طلبه اعادة
تكليف خبير واستجواب الخبيرين ثم عالج باسهاب هذا السبب الاستئنافي
الثاني منتهيا الى رده باعتبار ان المرجع الابتدائي لم يكن مخطئا في رده
طلب استجواب الخبير الحجار او استجواب الخبير الاخر السيد غنوى
- شروط البطلان لعيب في الشكل
-
حيث انه من المقرر قانونا انه
يجب لاعلان بطلان الاجراء لعيب في الشكل ان يثبت الخصم الذي يتمسك
بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب سواء ورد نص في القانون على البطلان
او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام
(يراجع نص المادة 59 من ق أ م م) وحيث انه لم يثبت حصول ضرر للمدعى عليه
من العيوب المدلى بها ويقتضي بالتالي رد ما يدلي به لهذه الجهة
- فقدان التعليل المتعلق بقبول التملك بالالحاق ومفعول الاخذ بتقرير خبير دون الاخر دون بيان الاسباب
-
وحيث بصدد طلب تملك المساحة
التي يثبت انها موضوع اعتداء من قبل المستأنف على عقار المستأنف عليه
فقد اورد القرار المطعون فيه انه على فرض قبول هذا الطلب الذي ورد لاول
مرة امام هذه المحكمة من الناحية الشكلية فان من شروط اجابته حسب المادة
216 ملكية عقارية ان يكون الباني او الغارس في ارض الغير حسن النية وما
اورده القرار لهذه الجهة جاء لمصلحة الطاعن نفسه فلا يقبل منه النعي على
القرار فقدان التعليل حيث لم يكن من داع لاي تعليل
وحيث ليس في القانون ما يوجب على المحكمة بيان الاسباب التي حملته على
الاخذ بتقرير الخبير الذي عينته وذلك بعكس الحالة التي يأتي فيها الحكم
مخالفا لرأي الخبير في بعضه او كله فقد اوجبت المادة 362 من ق أ م م
بيان الاسباب التي تبرر هذه المخالفة
وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيه لهذه الجهة يدخل في نطاق استثبات
الوقائع التي يعود الامر بشأنه لمحاكم الاساس بما لها من سلطان مطلق
وطالما انها لم تشوه الوقائع وعليه فلا معقب على المرجع الاستئنافي لو
اخذ بتقرير خبير ولم يعمد الى تعيين خبير جديد بناء على طلب احد الفرقاء
ويكون ما ادلى به المميز لهذه الجهة في غير محله ويقتضي رده وبالتالي
يكون كل ما ابداه المميز في اطار السبب التمييزي الاول مستوجبا الرد
وكذلك الامر بالنسبة لما ابداه في اطار السبب التمييزي الثاني.